بيع المواد الغذائية لمن يبيع الخمر واللحوم المحرمة

3632 - بيع المواد الغذائية لمن يبيع الخمر واللحوم المحرمة

08-01-2011 30151 مشاهدة
 السؤال :
تاجر بالجملة للمواد الغذائية هل يجوز له أن يبيع بعض المواد الغذائية لبعض المحلات التي تبيع المواد الغذائية للمستهلكين، حيث يبيعون بعض المشروبات واللحوم المحرمة مع المواد الغذائية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3632
 2011-01-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبيع المشروبات واللحوم المحرَّمة حرام شرعاً، والبائع والمشتري آثمان، وكسب البائع حرام ولا يطيب له المال. هذا أولاً.

ثانياً: بيع المواد الغذائية المباحة شرعاً جائزٌ لكلِّ مشترٍ، سواء كان مسلماً أو كافراً، براً أو فاجراً، وإن كان المشتري ممن يتاجر بالبضائع الجائزة والمحرَّمة شرعاً، لأن ماله صار مشبوهاً، وليس حراماً، لأنه اختلط الحلال بالحرام.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من بيع بعض المواد الغذائية لصاحب المحل الذي يبيع المشروبات واللحوم المحرَّمة، لأن ماله فيه الحلال والحرام، هذا من حيث الفتوى، أما من حيث التقوى فلا يبيع تاجر الجملة لهذا الرجل، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ). هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30151 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 363
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1737
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 231
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3193
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 334
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1677
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413552320
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :