حلف بالحرام ألا يفعل, وفعل؟

375 - حلف بالحرام ألا يفعل, وفعل؟

17-06-2007 118 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ قَالَ وَهُوَ في حَالَةٍ مِنَ الغَضَبِ الشَّدِيدِ: عَلَيَّ الحَرَامُ أَلَّا أَقُودَ هَذِهِ السَّيَّارَةَ، وَلَا أَدْخُلَ هَذَا المَكَانَ، فَقَادَ السَّيَّارَةَ وَدَخَلَ المَكَانَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ حَلَفَ يَمِينَيْنِ سَابِقًا وَجَدَّدَ نِكَاحَهُ في المَرَّتَيْنِ عَلَى زَوْجَتِهِ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 375
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَدْ وَصَلَ إلى دَرَجَةٍ لَا يَعِي مَا يَقُولُ، وَخَرَجَ عَنْ طَوْرِهِ، وَتَلَفَّظَ بِيَمِينِ الحَرَامِ، فَإِنَّ يَمِينَهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ في إِغْلَاقٍ).

وَإِنَّنِي أَنْصَحُ هَذَا الأَخَ أَنْ يُجَنِّبَ نَفْسَهُ عَنْ أَيْمَانِ الطَّلَاقِ وَالحَرَامِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الآنَ إِلَّا يَمِينًا وَاحِدًا، فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ زَوْجَتَهُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
118 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 451
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 937
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1221
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 803
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2840
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4443
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417759746
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :