تبرع نصراني لبناء مسجد

3769 - تبرع نصراني لبناء مسجد

26-02-2011 78385 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للجنة بناء مسجد أن تقبل تبرع رجل نصراني لبناء مسجد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3769
 2011-02-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في حاشية رد المحتار:

وَاعْلَمْ أَنَّ وَصَايَا الذِّمِّيِّ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ، كَمَا إذَا أَوْصَى بِأَنْ يُسْرَجَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ بِأَنْ تُغْزَى التُّرْكُ وَهُوَ مِنْ الرُّومِ سَوَاءٌ كَانَ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ لَا.

وَالثَّانِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِمَا لَيْسَ قُرْبَةً عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ، كَمَا إذَا أَوْصَى لِلْمُغَنِّيَاتِ وَالنَّائِحَاتِ أَوْ بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدَنَا فَقَطْ كَالْحَجِّ وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ لِلْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ فَيَصِحُّ تَمْلِيكً.

وجاء في العناية شرح الهداية:

ثُمَّ الْحَاصِلُ أَنَّ وَصَايَا الذِّمِّيِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: مِنْهَا أَنْ تَكُونَ قُرْبَةً فِي مُعْتَقَدِهِمْ وَلَا تَكُونَ قُرْبَةً فِي حَقِّنَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَمَا إذَا أَوْصَى الذِّمِّيُّ بِأَنْ تُذْبَحَ خَنَازِيرُهُ وَتُطْعَمَ الْمُشْرِكِينَ، وَهَذِهِ عَلَى الْخِلَافِ إذَا كَانَ لِقَوْمٍ غَيْرِ مُسَمِّينَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَالْوَجْهُ مَا بَيَّنَّاهُ.

وَمِنْهَا إذَا أَوْصَى بِمَا يَكُونُ قُرْبَةً فِي حَقِّنَا وَلَا يَكُونُ قُرْبَةً فِي مُعْتَقَدِهِمْ، كَمَا إذَا أَوْصَى بِالْحَجِّ أَوْ بِأَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ بِأَنْ يُسْرَجَ فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ، فَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ بِالْإِجْمَاعِ اعْتِبَارًا لِاعْتِقَادِهِمْ، إلَّا إذَا كَانَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ لِوُقُوعِهِ تَمْلِيكًا لِأَنَّهُمْ مَعْلُومُونَ وَالْجِهَةُ مَشُورَةٌ.

وجاء في حاشية الدسوقي:

(وَبَطَلَ) الْوَقْفُ (عَلَى مَعْصِيَةٍ وَحَرْبِيٍّ وَ) بَطَلَ مِنْ ( كَافِرٍ ) وَلَوْ ذِمِّيًّا (لِكَمَسْجِدٍ) وَرِبَاطٍ مِنْ كُلِّ مَنْفَعَةٍ عَامَّةٍ دِينِيَّةٍ.

(قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ مَنْفَعَةٍ عَامَّةٍ دِينِيَّةٍ) مِنْ جُمْلَتِهَا بِنَاؤُهُ مَسْجِدًا، وَلِبُطْلانِ القُرْبَةِ الدِّينِيَّةِ مِنْ الكَافِرِ، وقد رَدَّ الإمام مَالِكٌ رحمه الله دِينَارَ نَصْرَانِيَّةٍ عَلَيْهَا حِينَ بَعَثَتْ بِهِ إلَى الْكَعْبَةِ.

وجاء في الإنصاف:

( الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٍّ ) . وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِفُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله، كَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْأَقَارِبِ.

وجاء في المغني لابن قدامة:

(وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ عَلَى مَعْرُوفٍ أَوْ بِرٍّ فَهُوَ بَاطِلٌ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى مَنْ يُعْرَفُ ، كَوَلَدِهِ ، وَأَقَارِبِهِ ، وَرَجُلٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ عَلَى بِرٍّ ، كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ.

وجاء في تحفة المحتاج:

( وَتَصِحُّ لِعِمَارَةِ ) نَحْوِ مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ إنْشَاءً وَتَرْمِيمًا

وبناء على ذلك:

فهذه مسألة خلافية، فعند الحنفية والمالكية لا يجوز أن تقبل اللجنة هذا المال من الرجل النصراني لبناء المسجد، ويجوز عند الحنابلة والشافعية.

وأنا أرى عدم جواز أخذ المال بناءً على رأي المالكية والحنفية لأنه أكرم للمسلمين، وخاصة في هذا الوقت. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
78385 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المساجد

 السؤال :
 2015-03-09
 3755
هل يجوز الكلام في المسجد في غير أحكام الدين؟
رقم الفتوى : 6795
 السؤال :
 2011-05-28
 62508
هل يجوز شرب الدخان في ساحة المسجد؟
رقم الفتوى : 3994
 السؤال :
 2011-05-28
 157139
هل يجوز بناء المسجد من مال حرام؟
رقم الفتوى : 3993
 السؤال :
 2011-05-28
 257810
بنى رجل مسجداً من طابقين، أرضي وأول، والطابق الأرضي لا يصلى فيه أبداً، وتريد لجنة المسجد أن تجعل الطابق الأرضي صالة أفراح للرجال وللنساء، بشرط أن تكون مضبوطة بضوابط الشريعة، فهل في ذلك حرج شرعي؟
رقم الفتوى : 3992
 السؤال :
 2011-05-14
 38955
لماذا لا تجعل مساجد خاصة بالنساء؟
رقم الفتوى : 3965
 السؤال :
 2011-03-29
 94590
هل يجوز اتخاذ دار للسكن فوق المسجد أو تحته لخطيب المسجد وإمامه، أو للمؤذن والخادم؟
رقم الفتوى : 3857

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412017553
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :