الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق يقع عليها الطلاق، فإن قرنه بعدد وقع عليها الطلاق بالعدد الذي ذُكِر، وإذا كرَّر الرجل لفظ الطلاق فإنه يُسأل عن نيَّته، فإن كان ينوي تأكيد الطلقة الأولى فإنه يقع طلاقاً واحداً، وإلا وقع عليها الطلاق بالعدد الذي كرَّره، وهذا في المذاهب الأربعة المعتمدة، وخالف بذلك بعض العلماء، وقال: بأنه يقع طلقة واحدة إذا كان في مجلس واحد.
واللفظ الصريح في الطلاق يقع على المرأة، ولا يُلْتَفَتُ إلى نية الرجل بأنه قصد الطلاق أم لم يقصده.
وبناء على ذلك:
فإنَّ الطلاق وقع على والدتك، ويُسأل والدك: هل قصدت بتكرار لفظ الطلاق التأكيد على طلقة واحدة؟
فإن قصد التأكيد على طلقة واحدة وقع عليه الطلاق مرة واحدة، ويحقُّ له أن يراجعها ما دامت في عدتها، هذا إذا لم يكن هذا الطلاق مسبوقاً بطلقة قبله، أما إذا لم يقصد التأكيد على طلقة واحدة، وكرَّر لفظ الطلاق الصريح ثلاث مرات، فإن أمك بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح ديمومة، ولا بدَّ من الدخول بها، فإن طلقها الزوج الثاني أو مات عنها فإنها تحلُّ لوالدك بعد ذلك. هذا، والله تعالى أعلم.