أليس هذا من القسوة في البيع؟

3956 - أليس هذا من القسوة في البيع؟

14-05-2011 36049 مشاهدة
 السؤال :
عندما يجعل التاجر سعرين لسلعته، سعراً بالنقد، وأكثر منه لأجل، أليس هذا من القسوة في البيع المنهي عنه شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3956
 2011-05-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زيادة السعر في السلعة إذا بيعت لأجل لا تخلو من الكراهة، لما في ذلك من القسوة في التعامل، ولأن هذا نوع من أنواع الشح، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى) رواه البخاري.

ولقد كان بعض السلف الصالح عندما يأتيه مشتر لشراء سلعة من عنده لأجلٍ معلوم ينقص من ثمنها النقدي، وعندما يُسأل لماذا تبيع لأجل بسعر أقلَّ من السعر النقدي؟ يقول: هذا لو كان ميسور الحال لاشتراها بالسعر النقدي، ولكن الحاجة ألجأته لأن يشتري لأجل، فلا بدَّ من التيسير عليه، رجاء أن ييسر الله تعالى علينا أمر الدنيا والآخرة.

وبناء على ذلك:

فمن حيث الحكم الشرعي ليس هذا البيع منهياً عنه، وليس فيه شبهة رباً، ولكن لا يخلو من الكراهة اليسيرة، لما في ذلك من القسوة على المشتري، وخاصة إن كان يعلم البائع أن المشتري فقير، وهو بحاجة إلى هذه السلعة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
36049 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 360
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1733
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 229
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3152
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 304
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1648
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412951325
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :