هل يفترض غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين في الوضوء؟

4 - هل يفترض غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين في الوضوء؟

02-05-2007 37523 مشاهدة
 السؤال :
هل يفترض غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين في الوضوء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَنَعَمْ، يُفْتَرَضُ غَسْلُ المِرْفَقَيْنِ مَعَ اليَدَيْنِ، وَالكَعْبَيْنِ مَعَ الرِّجْلَيْنِ أَثْنَاءَ الوُضُوءِ.

وَالمِرْفَقُ: مَوْصِلُ الذِّرَاعِ في العَضُدِ. وَالكَعْبَانِ: العَظْمَانِ النَّاتِئَانِ المُتَّصِلَانِ بِعَظْمِ السَّاقِ. فَالمِرْفَقُ وَالكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ في غَسْلِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَلَى سَبِيلِ الفَرِيضَةِ. وَالسُّنَّةُ في الغَسْلِ أَنْ يُبْدَأَ مِنَ الأَصَابِعِ إلى المِرْفَقِ في اليَدِ، وَمِنَ الأَصَابِعِ إلى الأَكْعَابِ في الرِّجْلِ.

وَقَدْ وَرَدَ في صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَال: «وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
37523 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  فرائض الوضوء وصفته

 السؤال :
 2013-12-18
 11463
هل صحيح بأن مسح الرقبة في الوضوء ليس سنة؟
رقم الفتوى : 6050
 السؤال :
 2012-06-07
 23604
ما حكم مسح الأذنين أثناء الوضوء، وما هي كيفيته؟
رقم الفتوى : 5243
 السؤال :
 2012-02-27
 31252
إنسانٌ أُصيب بحروقٍ، فكيف يكون وضوؤه؟
رقم الفتوى : 4921
 السؤال :
 2011-12-10
 19115
جرحت إصبعي ووضعت عليها لاصق جروح، ولم أكن مضطراً لذلك، وتوضأت أكثر من مرة وصليت بدون نزع اللاصق، فهل صلاتي صحيحة؟
رقم الفتوى : 4640
 السؤال :
 2011-05-21
 1024
بعد أن توضأت تذكَّرت أني لم أمسح رأسي، فهل يجب عليَّ أن أعيد الوضوء كلَّه، أم أمسح رأسي فقط؟
رقم الفتوى : 3985
 السؤال :
 2011-05-21
 72298
بدأت بالوضوء، ونسيت التسمية عند بدء الوضوء، فهل وضوئي صحيح؟
رقم الفتوى : 3978

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414491522
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :