إخبار عن حكم الطلاق

4250 - إخبار عن حكم الطلاق

14-09-2011 18503 مشاهدة
 السؤال :
تمَّ عقد زواجي على فتاة، وقبل الدخول كنت جالساً معها، فقلت لها: لو قلت لك: أنت طالق، يقع عليك الطلاق، فاحذري مخالفتي حتى لا نقع في هذا الإشكال، فهل وقع الطلاق عليها بتلك الكلمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4250
 2011-09-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق يقع على الزوجة إذا قصد الرجل لفظ الطلاق ولو لم ينوِ الطلاق، وإذا كان الزوج يخبر الزوجة بأنه إن قال لها: أنت طالق، فإن الطلاق يقع عليها، فلا يقع بذلك طلاق.

وبناء على ذلك:

فبقولك لها: لو قلت لك: أنت طالق، ولم تقصد بذلك طلاقاً، فلا يقع عليها الطلاق، ويجب عليك أن تبتعد عن ألفاظ الطلاق، بل عليك أن لا تحدث نفسك بهذا، والأولى لك أن تتفاءل بالخير في حياتك الزوجية، عوضاً عن التفاؤل بالخلافات.

ولا يليق بالرجل أن يحذِّر زوجته بالطلاق إن هي خالفته؛ لأن علاج نشوز المرأة لا يكون بالطلاق أولاً، بل يكون بالوعظ أولاً، ثم بالهجر، ثم بالضرب، ثم بإرسال الحَكَم من أهله وأهلها، والإسلام حرَّض الرجل على الصبر ولو كره زوجته، فإن لم يفلح في ذلك عندها يفكِّر في الطلاق.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأخلاق. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18503 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 451
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 937
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1221
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 803
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2840
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4443
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417760278
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :