الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً). وفي رواية: (وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ لا أُطِيقُهُ بُغْضًا) رواه ابن ماجه.
ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح، فإنهنَّ يحببن ما تحبون.
وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أُتي بامرأة شابة، زوَّجوها شيخاً كبيراً فقتلته، فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، ولِيَنْكحِ الرجل لُمته من النساء، ولتَنْكِحِ المرأةُ لُمتها من الرجال. اهـ. اللُّمَة: المثل في السن والشكل.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز للرجل أن يلزم ابنته بالزواج من رجل دميم المنظر، لأن المرأة تحبُّ ما يحبه الرجال، ولا يليق بالرجل أن يجعل كريمته عند رجل لا تحبه، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إنما النكاح رِقٌّ، فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته) رواه البيهقي. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |