الزواج بنية الطلاق في بلد أجنبي

4231 - الزواج بنية الطلاق في بلد أجنبي

03-09-2011 654 مشاهدة
 السؤال :
أَنَا شَابٌّ أُرِيدُ السَّفَرَ إلى بَعْضِ الدُّوَلِ الغَرْبِيَّةِ مِنْ أَجْلِ الدِّرَاسَةِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِي الزَّوَاجُ مِنِ امْرَأَةٍ، وَأَنَا أَنْوِي طَلَاقَهَا بَعْدَ عَوْدَتِي إلى بَلَدِي، وَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا الشَّرْطُ أَثْنَاءَ العَقْدِ، وَلَمْ أُصَرِّحْ بِهِ للمَخْطُوبَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4231
 2011-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ إِذَا تَمَّ مُوَافِقَاً للشُّرُوطِ مِنْ وُجُودِ وَلِيِّ أَمْرٍ للزَّوْجَةِ، مَعَ وُجُودِ الشُّهُودِ، وَعَدَمِ التَّوْقِيتِ أَثْنَاءَ العَقْدِ، فَالعَقْدُ يَكُونُ صَحِيحَاً عِنْدَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ، وَلَو نَوَى في نَفْسِهِ طَلَاقَهَا بَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ، وَخَالَفَ في ذَلِكَ الحَنَابِلَةُ، وَقَالُوا بِبُطْلَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ إِذَا نَوَى الرَّجُلُ طَلَاقَ المَرْأَةِ بَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ، لِأَنَّهُ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ نِكَاحِ المُتْعَةِ.

وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ مُجَمَّعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ المُنْبَثِقِ عَنْ رَابِطَةِ العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ في الدَّوْرَةِ الثَّامِنَةِ عَشْرَةَ، القَرَار الخامس بتاريخ 12/3/1427 وَهَذَا نَصُّهَا: الزَّوَاجُ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ هُوَ: زَوَاجٌ تَوَافَرَتْ فِيهِ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطُهُ، وَأَضْمَرَ الزَّوْجُ في نَفْسِهِ طَلَاقَ المَرْأَةِ بَعْدَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ، أَو مَجْهُولَةٍ؛ كَتَعْلِيقِ الزَّوَاجِ عَلَى إِتْمَامِ دِرَاسَتِهِ، أَو تَحْقِيقِ الغَرْضِ الذي قَدِمَ مِنْ أَجْلِهِ.

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ النِّكَاحِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ العُلَمَاءِ أَجَـــازُوهُ، إِلَّا أَنَّ المُجَمَّعَ يَرَى مَنْعَهُ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ؛ إِذْ لَو عَلِمَتِ المَرْأَةُ أَو وَلِيُّهَا بِذَلِكَ لَمْ يَقْبَلَا هَذَا العَقْدَ؛ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلى مَفَاسِدَ عَظِيمَةٍ وَأَضْرَارٍ جَسِيمَةٍ تُسِيءُ إلى سُمْعَةِ المُسْلِمِينَ. اهـ.

وَيَقُولُ الإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في شَرْحِ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ في بَابِ نِكَاحِ المُتْعَةِ: لَيْسَ هَذَا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ.

وبناء على ذلك:

فَالزَّوَاجُ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَاللَّائِقُ في الإِنْسَانِ المُسْلِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ هَذَا الزَّوَاجَ خُرُوجَاً مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَصِيَانَةً لِسُمْعَةِ المُسْلِمِينَ، وَخَاصَّةً في هَذِهِ الآوِنَةِ التي كَثُرَ فِيهَا الطَّعْنُ عَلَى سُلُوكِ بَعْضِ المُسْلِمِينَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
654 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 595
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 1070
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 438
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 1060
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1180
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1339
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417761452
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :