شرط عليها السكنى في بيت أهله

4334 - شرط عليها السكنى في بيت أهله

15-10-2011 778 مشاهدة
 السؤال :
تزوج رجل من امرأة، واشترط عليها وعلى أهلها السكنى في بيت أمه، من أجل رعايتها، وبعد الزواج طلبت الزوجة مسكناً شرعياً مستقلاً، فهل هذا من حقِّها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4334
 2011-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فَقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الفُقَهَاءِ عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾. وَلِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. وَمِنَ المُعَاشَرَةِ بِالمَعْرُوفِ تَأْمِينُ السَّكَنِ الشَّرْعِيِّ للزَّوْجَةِ.

وَالمُعْتَبَرُ في المَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ سَعَةُ الزَّوْجِ وَحَالُ الزَّوْجَةِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ المَسْكَنُ مُسْتَقِلَّاً بِغُرْفَهٍ وَمَنَافِعِهِ، وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تُجْبَرُ عَلَى السَّكَنِ مَعَ أَبَوَيِ الزَّوْجِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمِنْ حَقِّ المَرْأَةِ المَسْكُنُ الشَّرْعِيُّ، وَوَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ تَأْمِينُهُ، وَإِذَا اشْتَرَطَ الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ السُّكْنَى مَعَ الأَبَوَيْنِ، فَسَكَنَتْ، ثُمَّ طَلَبَتِ الانْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ لَهَا، فَمِنْ حَقِّهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، مَا عَدَا المَالِكِيَّةِ الذينَ قَالُوا: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إِلَّا إِذَا أَثْبَتَتِ الـضَّرَرَ مِنَ السَّكَنِ مَعَ الوَالِدَيْنِ.

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّ خِدْمَةَ زَوْجَتِهِ لِأَبَوَيْهِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهَا، بَلْ هِيَ مِنْ بَابِ الفَضْلِ، وَالوَاجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَخْدِمَ أُمَّهُ بِنَفْسِهِ، أَو عَنْ طَرِيقِ خَادِمَةٍ لَهَا، وَلَكِنْ إِذَا قَامَتِ الزَّوْجَةُ بِخِدْمَتِهَا فَهَذَا مِنْ بَابِ المَوَدَّةِ وَالإِكْرَامِ للزَّوْجِ، وَسَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ ضَمَانِ الحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَالفَوْزِ بِدَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
778 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-11-27
 419
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، مَعَ إِحْسَانِ زَوْجِهَا لَهَا؟
رقم الفتوى : 13390
 السؤال :
 2024-09-19
 710
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 674
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 698
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1352
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 212
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3230
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424046758
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :