رفض الزوجة مبيت أم زوجها في بيتها

4452 - رفض الزوجة مبيت أم زوجها في بيتها

21-11-2011 25456 مشاهدة
 السؤال :
إذا كانت الزوجة ترفض مبيت أمِّ زوجها في بيتها ولو لليلة واحدة، فهل هذا من حقِّها؟ وهل من حقِّها أن تطلب الطلاق إذا أصرَّ زوجها على مبيت أمه في بيته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4452
 2011-11-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الإسلام أوجب حقوقاً للزوجة على زوجها، كما أوجب حقوقاً للزوج على زوجته، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ}.

ومن حقوق الزوجة على زوجها: المهر والنفقة والسكنى، قال تعالى في حقِّ السكنى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ}. ويقول الإمام الحصكفي من فقهاء الحنفية: (وَكَذَا تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى فِي بَيْتٍ خَالٍ عَنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا، بِقَدْرِ حَالِهِمَا، كَطَعَامٍ، وَكُسْوَةٍ، وَبَيْتٍ مُنْفَرِدٍ مِنْ دَارٍ لَهُ غَلْقٌ وَمَرَافِقَ، وَمُرَادُهُ لُزُومُ كَنِيفٍ وَمَطْبَخٍ، وَيَنْبَغِي الإِفْتَاءُ بِهِ، بَحْرٌ). اهـ.

ثانياً: يقول الله تبارك وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. ومن المعاشرة بالمعروف أن يُكرم الرجل أهل زوجته، وكما أنَّ الزوج مطلوب منه المعاشرة لها بالمعروف، كذلك مطلوب منها المعاشرة له بالمعروف، وذلك لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

فإكرام كلٍّ من الزوجين أهلَ الطرف الآخر من المعاشرة بالمعروف، ورفض الزوجة استقبالَ أهلِ الزوج ومبيتَهم عندها في بيت زوجها أمر غير مستحسن من المرأة المسلمة، وفيه إساءة للزوج ولأهله، إلا إذا وُجد ضرر من أهل الزوج على الزوجة.

وبناء على ذلك:

فإنَّ مكارم الأخلاق تأبى هذا في حقِّ البعيد، فكيف بحقِّ أهل الزوج؟ وقد جاء في الحديث الشريف عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قَالَ لَهُ: (فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ) رواه مسلم.

وإذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها لهذا السبب فهي آثمة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ) رواه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه.

وعلى الزوج في هذه الحالة أن يؤدِّب زوجته من خلال الطريق الذي رسمه الله تعالى له بقوله: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}. فإن أصرَّت على عنادها وساء الحال بين الزوجين فليُحَكِّما حَكَمَيْن، كما قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}.

وأنا أنصح الزوجة أن تَتَّقي الله في أهل زوجها، وأن تكرمهم لأنَّ هذا إكرام لها ولزوجها، ولتذكر بأنها ستكون أماً لأبناء في المستقبل، فهل ترضى أن تُعامل هكذا في المستقبل من قِبَلِ زوجات أبنائها؟

أما إذا ثبتت الإساءة من قبل أهل الزوج فعليها أن تصبر وتتحمَّل، وإلا فمن حقِّها أن تمنعهم من الدخول والمبيت. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25456 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-09-19
 89
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 175
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 177
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1068
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 2024
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2736
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417846988
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :