حلف بالطلاق ثلاثاً أن تخرج زوجته من البيت

465 - حلف بالطلاق ثلاثاً أن تخرج زوجته من البيت

23-08-2007 80 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيَّ الحَرَامُ بِالثَّلَاثَةِ إِنْ رَجَعْتِ إِلَى البَيْتِ وَرَأَيْتُكِ فِيهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَيْتِ، وَعَلَى بَابِ البَيْتِ تَفَقَّدَ مِفْتَاحِ دَرَّاجَتِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ في جَيْبِهِ، فَعَادَ إِلَى البَيْتِ وَأَخَذَ المِفْتَاحَ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَكَانَ الزَّمَنُ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ البَيْتِ بَعْدَ يَمِينِهِ وَعَوْدَتِهِ إِلَى البَيْتِ لَا يَتَجَاوَزُ دَقِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَبَعْدَ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ عَادَ إِلَى البَيْتِ فَلَمْ يَجِدْ زَوْجَتَهُ، فَهَلْ وَقَعَ اليَمِينُ عَلَيْهِ عِنْدَمَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ لِمُدَّةِ دَقِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 465
 2007-08-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

كَلَامُ الرَّجُلِ مُقَيَّدٌ حُكْمًا بِمُضِيِّ وَقْتٍ كَافٍ لِخُرُوجِ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِهَا، فَإِنْ مَضَى وَقْتٌ بِحَيْثُ تَتَمَكَّنُ مِنَ الخُرُوجِ وَلَمْ تَخْرُجْ وَعَادَ إِلَى البَيْتِ وَرَآهَا يَقَعُ عِنْدَ ذَلِكَ الطَّلَاقِ، وَإِلَّا فَلَا.

وَكَذَلِكَ يُسْأَلُ عَنْ قَصْدِهِ بِقَوْلِهِ: (إِنْ رَجَعْتِ إِلَى البَيْتِ وَرَأَيْتُكِ فِيهِ) هَلْ قَصْدُهُ أَنْ لَا يَرَاهَا فِي نَفْسِ اليَوْمِ أَمْ أَيَّامًا، أَمْ عَلَى الدَّوَامِ؟ فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ أَنْ لَا يَرَاهَا في البَيْتِ عَلَى الدَّوَامِ، فَإِنْ رَآهَا في يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ فِيهِ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ أَيَّامًا مَحْدُودَةً وَرَآهَا قَبْلَ مُضِيِّهَا وَقَعَ الطَّلَاقَ كَذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ نَفْسَ اليَوْمَ وَعَادَ وَرَآهَا فِيهِ في نَفْسِ اليَوْمِ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَإِلَّا فَلَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
80 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 432
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 922
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1194
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 791
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2811
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4405
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3189
المكتبة الصوتية 4847
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417355308
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :