الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) رواه ابن ماجه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) رواه الترمذي.
ونصَّ الفقهاء على أن المرأة إذا ادَّعت بأنَّ زوجها طلَّقها، وأنكر الزوج هذا الطلاق، فالقول قوله بيمينه.
وبناء على ذلك:
فإذا كانت الزوجة تدَّعي بأنك طلَّقتَها، وعندها شاهدان عدلان، فالطلاق واقع عليها، وتستحقُّ منك المهر كاملاً غير المقبوض، مع نفقة العدة، وإن لم يكن عندها شاهدان، فالقول قولك بأنك ما طلَّقتَها، وتؤكِّد ذلك بيمين، فإن أقسمت اليمين، ولم تصدِّق يمينك فهي زوجة لك، فإن امتنعت عنك ورفضت المتابعة معك، فيجب عليها أن تفتدي نفسها منك بالمخالعة الرضائية بينكما، وإلا فالقاضي هو الذي يفصل بينكما. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |