الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون}. ويقول الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ}.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الإضرار في المعصية من الكبائر). ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، وَقَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ـ حَتَّى بَلَغَ ـ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ}) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه.
وبناء على ذلك:
فما تريد أن تفعله هذه المرأة حرام وكبيرة من الكبائر، لأنَّ الله تعالى أعطى لكلِّ وارث حقه، فالزوج له حقٌّ في ميراثها، ولأخيها حقٌّ في ميراثها بعد موتها، فلماذا تريد أن توصي بجميع أملاكها لزوجها؟ وهل هي ضامنة بأنها ستموت قبله؟ وهل ترضى هذه المرأة أن يفعل أخوها مثل هذا الفعل إن كانت هي من جملة الوارثين له؟
وعلى كلِّ حال؛ هذه الوصية غير نافذة بعد موتها إلا بموافقة الورثة جميعاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |