حتى لا يرثها أخوها

4631 - حتى لا يرثها أخوها

10-12-2011 19690 مشاهدة
 السؤال :
امرأة متزوِّجة عاقر، تريد أن توصي بجميع أملاكها لزوجها حتى لا يرثها أخوها، فما حكم الشرع في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4631
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون}. ويقول الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ}.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الإضرار في المعصية من الكبائر). ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، وَقَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ـ حَتَّى بَلَغَ ـ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ}) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه.

وبناء على ذلك:

فما تريد أن تفعله هذه المرأة حرام وكبيرة من الكبائر، لأنَّ الله تعالى أعطى لكلِّ وارث حقه، فالزوج له حقٌّ في ميراثها، ولأخيها حقٌّ في ميراثها بعد موتها، فلماذا تريد أن توصي بجميع أملاكها لزوجها؟ وهل هي ضامنة بأنها ستموت قبله؟ وهل ترضى هذه المرأة أن يفعل أخوها مثل هذا الفعل إن كانت هي من جملة الوارثين له؟

وعلى كلِّ حال؛ هذه الوصية غير نافذة بعد موتها إلا بموافقة الورثة جميعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19690 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الوصية وتصرفات المريض

 السؤال :
 2022-08-12
 347
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَكَانَ قَدْ كَتَبَ وَصِيَّةً بِدُونِ تَوْقِيعٍ مِنْهُ، وَبِدُونِ شُهُودٍ، وَبِدُونِ عِلْمِ المُوصَى لَهُ، فَهَلْ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ؟ وَكَيْفَ تَثْبُتُ الوَصِيَّةُ حَتَّى يُنَفِّذَهَا الوَرَثَةُ؟
 السؤال :
 2019-09-30
 821
تُوُفِّيَ زَوْجُ أُخْتِي بَعْدَ أَنْ أَوْصَى لَهَا بِمَبْلَغٍ مِنَ المَالِ، وَجَعَلَ ابْنَهُ وَعَامِلَاً عِنْدَهُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ زَوْجَتَهُ لَهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَالحَقِيقَةُ لَا دَيْنَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا المَالَ؟
 السؤال :
 2018-10-26
 1565
رجل مقيم في بلد (ما) أوصى أن ينقل بعد موته إلى مكان آخر، فهل هذه وصية شرعية يجب تنفيذها؟
 السؤال :
 2018-08-29
 16540
مات قريب لي، وعليه ديون كثيرة، وأوصى أبناءه بسداد الدين عنه من تركته، ولم يسدد أولاده الدين عنه، فهل يكون الميت آثماً؟
 السؤال :
 2018-03-24
 2998
هل صحيح بأنه يجب على الجد أن يوصي لأولاد ولده المتوفى قبله، وإذا لم يوصِ يكون آثماً؟
 السؤال :
 2017-05-27
 727
هل يجوز للمرأة أن توصي بذهبها لبناتها دون أبنائها؟ وهل تنفذ هذه الوصية؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418383458
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :