الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: ربنا عز وجل أباح للرجل أن يعدِّد الزوجات بقوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}. هذا إذا علم الرجل أنَّه قادر على العدل بين زوجاته، وعلى القيام بسائر حقوقهنَّ بدون تقصير.
ثانياً: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب طلاق نفسها من زوجها بسبب التعدُّد، ولا أن تطلب طلاق أختها، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ) رواه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى الله) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثالثاً: الكذب بشكل عام حرام شرعاً، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (إِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَالفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وبناء على ذلك:
فإذا كان الرجل على يقين بأنَّه إذا صرَّح لزوجته بالزواج بثانية فإن هذا يؤدِّي إلى خلافات حادَّة تؤدي إلى طلاقها أو مشاكل أخرى، فعليه أن يُعَرِّضَ لها تعريضاً، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب) رواه البيهقي.
وتجدر الإشارة إلى الحذر من أيمان الطلاق أو الحرام في هذه الحالة، لأنَّه إن حلف بالطلاق أو الحرام أنه غير متزوجٍ فالطلاق يقع، وكذلك الأيمان بالله تعالى، فإنَّه إن أقسم أنه ليس متزوِّجاً فيعتبر يمينه غموساً والعياذ بالله تعالى.
وأنا أنصح كلَّ رجلٍ لم يكن بحاجة إلى التعدُّد أن لا يعدِّد إذا علم أنَّ النتائج غير محمودة مع الزوجة الأولى أو الثانية. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |