الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الصريح في الطلاق هو: ما لم يستعمل إلا فيه غالباً لغةً أو عرفاً.
أما الكنائي في الطلاق فهو: ما لم يوضع اللفظ له، وَلَكِنَّهُ يَحْتَمِلُهُ.
واتفق الفقهاء على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية، أما الكنائي فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، أَو مَعَ العُرْفِ أَو قَرَائِنِ الحَالِ.
وبناء على ذلك:
فإذا قصد الرجل من قوله لزوجته: الزمي بيت أهلك، الطلاقَ، وقع بذلك عليها الطلاق، ويكون الطلاق بائناً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَرَجْعِيَّاً عِنْدَ الجُمْهُورِ، فلا تحلُّ له إِنْ كَانَ هُوَ الأَوَّلُ أَو الثَّانِي، إلا بعقد شرعي جديد مستوفٍ لشروطه عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وبِالمُرَاجَعَةِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وأما إذا كان هذا الطلاق هو الثالث، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره بالاتِّفَاقِ.
أما إذا لم يقصد بذلك طلاقاً، وَلَمْ يَقْضِ العُرْفُ بِهِ ولَا تُرَجِّحُهُ قَرَائِنُ الحَالِ، فلا يقع عليها بِهِ الطلاق. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |