هل يقع بذلك الطلاق؟

4710 - هل يقع بذلك الطلاق؟

26-12-2011 12244 مشاهدة
 السؤال :
إذا قال الرجل لزوجته: إلزمي بيت أهلك، فهل يعدُّ هذا القول طلاقاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4710
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الصريح في الطلاق هو: ما لم يستعمل إلا فيه غالباً لغةً أو عرفاً.

أما الكنائي في الطلاق فهو: ما لم يوضع اللفظ له، وَلَكِنَّهُ يَحْتَمِلُهُ.

واتفق الفقهاء على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية، أما الكنائي فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، أَو مَعَ العُرْفِ أَو قَرَائِنِ الحَالِ.

وبناء على ذلك:

فإذا قصد الرجل من قوله لزوجته: الزمي بيت أهلك، الطلاقَ، وقع بذلك عليها الطلاق، ويكون الطلاق بائناً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَرَجْعِيَّاً عِنْدَ الجُمْهُورِ، فلا تحلُّ له إِنْ كَانَ هُوَ الأَوَّلُ أَو الثَّانِي، إلا بعقد شرعي جديد مستوفٍ لشروطه عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وبِالمُرَاجَعَةِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وأما إذا كان هذا الطلاق هو الثالث، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره بالاتِّفَاقِ.

أما إذا لم يقصد بذلك طلاقاً، وَلَمْ يَقْضِ العُرْفُ بِهِ ولَا تُرَجِّحُهُ قَرَائِنُ الحَالِ، فلا يقع عليها بِهِ الطلاق. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12244 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 379
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 742
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 1196
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1522
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1013
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3211
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5698
المقالات 3214
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 423232071
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :