رفعت عليه السلاح حتى طلقها

5103 - رفعت عليه السلاح حتى طلقها

28-04-2012 44206 مشاهدة
 السؤال :
رفعت امرأة السلاح في وجه زوجها حتى طلَّقها، فهل يقع عليها الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5103
 2012-04-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في سنن ابن ماجه عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ).

وَصَحَّ عن سيدنا عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَجُلاً تَدَلَّى بِحَبْلٍ يَشْتَارُ عَسَلاً ـ أَيْ يَجْتَنِي عَسَلاً ـ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّ الحَبْلَ أَوْ لِيُطَلِّقَنَّهَا ثَلاثًا، فَذَكَّرَهَا اللهَ وَالإِسلامَ، فَحَلَفَتْ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لِيَفْعَلَنَّ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً، فَلَمَّا خَرَجَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَيْهِ، وَالَّذِي كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: اِرجِعْ إِلَى امْرَأَتِكَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِطَلاقٍ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي (المَعْرِفَةِ) عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ قُدَامَةَ بنِ إبْرَاهِيمَ الجُمَحِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ طَلاقَ المُكرَهِ بِغيرِ حقٍّ لا يَقَعُ إذا كانَ الإكراهُ شديداً وجادَّاً، لأنَّهُ مُنعَدِمُ الإرادَةِ والقصدِ في طَلاقِهِ.

وبناء على ذلك:

 فإذا كانَ تَهديدُ الزوجةِ لِزوجِها حَقيقِيَّاً بِرَفعِ السِّلاحِ عليه حتى طَلَّقَهَا، فإنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ عليها ما دَامَ أنَّهُ غَلَبَ على ظَنِّهِ بأنَّ زوجَتَهُ سَتُؤذِيهِ، ولم يَتَمَكَّن من التَّخلُّصِ من تَهدِيدِها إلا بطلاقها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44206 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 208
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 729
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 989
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 613
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2550
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4178
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414021774
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :