أسقط حقه عن المدين في نفسه

5251 - أسقط حقه عن المدين في نفسه

09-06-2012 388 مشاهدة
 السؤال :
إنسان مدانٌ بمبلغٍ من المال، فقلت في نفسي: فلان مسامح بهذا المال، وذلك بقصد أن يتجاوز الله تعالى عني، ومات الرجل وجاء ورثته ليسدِّدوا الدَّين عنه، فهل من حقِّي هذا المال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5251
 2012-06-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».

ويقول الإمام الكرماني شارحُ الحديث: أَنَّ الوُجُودَ الذِّهْنِيَّ لا أَثَرَ لَهُ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالوُجُودِ القَوْلِيِّ فِي القَوْلِيَّاتِ، وَالعَمَلِيِّ فِي العَمَلِيَّاتِ. اهـ.

ثانياً: جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (السَّاقِطُ لا يَعُودُ؛ يَعْنِي إذَا أَسْقَطَ شَخْصٌ حَقَّاً مِنَ الحُقُوقِ الَّتِي يَجُوزُ لَهُ إسْقَاطُهَا، يَسْقُطُ ذَلِكَ الحَقُّ، وَبَعْدَ إسْقَاطِهِ لا يَعُودُ، أَمَّا الحَقُّ الَّذِي لا يَقْبَلُ الإِسْقَاطَ بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهِ لَهُ، مِثَالٌ: لَوْ كَانَ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَأَسْقَطَهُ عَنِ المَدِينِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ رَأْيٌ فَنَدِمَ عَلَى إسْقَاطِهِ الدَّيْنَ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَلأَنَّهُ أَسْقَطَ الدَّيْنَ، وَهُوَ مِنَ الحُقُوقِ الَّتِي يَحِقُّ لَهُ أَنْ يُسْقِطَهَا، فَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى المَدِينِ وَيُطَالِبَهُ بِالدَّيْنِ؛ لأَنَّ ذِمَّتَهُ بَرِئَتْ مِنَ الدَّيْنِ بِإِسْقَاطِ الدَّائِنِ حَقَّهُ فِيهِ) اهـ.

وبناء على ذلك:

 فإذا كانَ ما حَصَلَ منكَ مُجرَّدُ خاطِرٍ، ولم تَنطِق به بِلِسانِكَ، فلا حَرَجَ من أخذِ المالِ الذي لكَ من وَرَثَةِ المَدينِ، لأنَّ حديثَ النَّفسِ بدونِ تَلَفُّظٍ به لا قيمةَ له.

أما إذا تَلفَّظتَ بذلك، ولو كانَ بينكَ وبينَ نفسِكَ، فقد أسقطتَ حقَّكَ، وإذا سَقَطَ حقُّكَ فلا يجوزُ لكَ أخذُ هذا المالِ من الورثةِ. هذا، والله تعالى أعلم. 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
388 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2025-03-09
 66
مَا مَدَى شَرْعِيَّةِ تَحْوِيلِ العُمْلَةِ السُّورِيَّةِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ عَنْ طَرِيقِ البَنْكِ مَعَ الزِّيَادَةِ؟ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: يَدْفَعُ رَجُلٌ لِآخَرَ مَبْلَغًا قَدْرُهُ مِلْيُونُ لِيْرَةٍ سُورِيَّةٍ وَنِصْفُ، عَلَى أَنْ يُحَوِّلَ لَهُ مَبْلَغًا مِلْيُونَا لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ إِلَى حِسَابِهِ فِي البَنْكِ.
 السؤال :
 2024-08-21
 420
رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا آخَرَ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا مَا احْتَاجَهُ أَوْ طَلَبَهُ الأَوَّلُ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ احْتَاجَ الأَوَّلُ لِلْمَبْلَغِ وَطَلَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، لَكِنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ تَأْمِينَ المَبْلَغِ إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سَدَادَ قَرْضِهِ سَيَكُونُ مِنْ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ؟ وَهَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ في حَالِ اسْتَوْفَى مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الحَالِ؟
 السؤال :
 2023-02-25
 799
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 827
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 1173
مَا حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ القَدِيمِ بِجَدِيدٍ مَعَ دَفْعِ الفَرْقِ؟
 السؤال :
 2022-02-14
 810
أَنَا أَعْمَلُ أَجِيرًا عِنْدَ بَائِعِ الذَّهَبِ، وَلَكِنَّ صَاحِبِ المَحَلِّ يَبِيعُ الذَّهَبَ لِأَجَلٍ، فَهَلْ أَنَا شَرِيكٌ مَعَهُ في الإِثْمِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5670
المقالات 3204
المكتبة الصوتية 4879
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 421829212
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :