الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: فقد وَرَدَ عن سيِّدِنا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ نهى عن بيعِ العُربانِ، كما جاءَ في الحديثِ الشريفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ).
ثانياً: أخرج ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
ثالثاً: نصَّ الفقهاءُ على استحبابِ الإقالةِ، وهيَ رُجوعُ المتبايعَينِ بالتَّراضي بعدَ تمامِ العقدِ، بحيثُ يُرَدُّ كلُّ حقٍّ إلى صاحِبِهِ فيُرجِعُ المبيعُ إلى البائعِ الثَّمنَ إلى المشتري بدونِ زيادةٍ ولا نقصانٍ، لأنَّ مقتضى الإقالةِ ردُّ الأمرِ إلى ما كانَ عليهِ ورُجوعُ كلٍّ منهما إلى ما كانَ عليهِ.
وبناء على ذلك:
فبعدَ تمامِ العقدِ يكونُ العقدُ ملزِماً للطَّرفَينِ ما دامَ مُوافقاً للشَّرعِ، وَوَجَبَ على البائعِ تسليمُ المبيعِ وعلى المشتري تسليمُ الثَّمنِ، فإذا نَدِمَ أحدُهُما بعدَ العقدِ فالشَّرعُ رَغَّبَ بالإقالةِ، ومَن أَقَالَ صاحبَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.
لذلكَ فأنتَ بالخيارِ فإما أن تُلزِمَهُ بدفعِ بقيَّةِ ثمنِ البيتِ أو أن تفسخَ العقدَ وتردَّ له ما أخذتَهُ منه كاملاً، ويرُدُّ لكَ البيتَ ولكَ في ذلكَ أجرٌ عظيمٌ، فإذا أقلتَهُ البيعَ ـ يعني البيتَ ـ فلا يحلُّ لكَ أن تأخذَ العربونَ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |