إذا مات الجد فهل يرث منه أولاد ابنه الذي توفي قبله؟

551 - إذا مات الجد فهل يرث منه أولاد ابنه الذي توفي قبله؟

13-10-2007 115 مشاهدة
 السؤال :
وَالِدِي مَاتَ قَبْلَ جَدِّي، وَعِنْدَمَا مَاتَ جَدِّي قَالَ أَعْمَامِي: لَيْسَ لَكُمْ مِيرَاثٌ هَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ، مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 551
 2007-10-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمَا قَالَهُ أَعْمَامُكَ صَحِيحٌ، لِأَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَبِيهِ، وَتَرَكَ ذُرِّيَّةً مِنْ وَرَائِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الذُّرِّيَّةَ لَا تَرِثُ مِنْ جَدِّهَا بِوُجُودِ أَعْمَامِهَا، وَهَؤُلَاءِ يُقَالُ عَنْهُمْ أَوْلَادُ المَحْرُومِ.

وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْجَدِّ قَبْلَ وَفَاتِهِ أَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّةً لِأَوْلَادِ ابْنِهِ بِمَا لَا يَزِيدُ عَنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ.

وَإِنَّنِي عَلَى ثِقَةٍ بِأَنَّنَا لَوْ أَحْسَنَّا الصِّلَةَ العَائِلِيَّةَ بَيْنَنَا، فَإِنَّ الأَعْمَامَ لَنْ يَتَخَلَّوْا عَنْ أَوْلَادِ أَخِيهِمْ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
115 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 1281
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 493
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2593
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 610
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 1234
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 2170
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424833380
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :