الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقولُ اللهُ تبارك وتعالى عند بيانِ أنصِبَةِ الوارثينَ: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. ويقول تعالى: ﴿من بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. ويقول تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾. واتَّفقَ الفقهاءُ على أنَّ التَّرِكةَ لا تُقسَّمُ بينَ الورثةِ إلا بعدَ سدادِ الدَّينِ الذي على المتوفَّى، ومن جملتِهِ مهرُ الزوجةِ غيرُ المقبوضِ، ثمَّ إخراجُ الوصيَّةِ بشرطِ أن لا تزيدَ على ثُلُثِ التَّرِكةِ بعدَ سدادِ الدَّينِ، وبعدَ سدادِ الدَّينِ وإخراجِ الوصيَّةِ تُقَسَّمُ التَّرِكةُ بين الورثةِ كلٌّ حَسبَ نصيبِهِ.
وبناء على ذلك:
فيجبُ على الورثةِ سدادُ الدُّيونِ المترتِّبَةِ على مُوَرِّثِهِم أولاً، ثمَّ إخراجُ الوصيَّةِ التي أوصى بها بشرطِ أن لا تتجاوزَ ثُلُثَ التَّرِكةِ، فإن تجاوزت ثُلُثَ التَّرِكةِ فهيَ مَوقوفَةٌ على إجازةِ الورثةِ البالغينَ، ثمَّ بعدَ ذلكَ تُقَسَّمُ التَّرِكةُ بينَ الوارثينَ كلٌّ حَسبَ نصيبِهِ الشَّرعيِّ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |