توفي رجل وعنده ثلاث بنات وولد, فكيف تقسم تركته؟

595 - توفي رجل وعنده ثلاث بنات وولد, فكيف تقسم تركته؟

20-10-2007 42688 مشاهدة
 السؤال :
توفي جدي وترك قطعة أرض وله ثلاث بنات وولد هو والدي، وقد توفي هو الآخر، وتوفيت إحدى البنات وقمنا ببيع الأرض بمبلغ وقدره /250000/ مئتان وخمسون ألف ليرة سورية. فما نصيب كل واحد من الورثة (علماً بأن عمتي ووالدي توفوا بعد جدي) ولنا حقوق مالية عند ورثة عمتي بمقدار /60000/ ستين ألف ليرة سورية، فهل يجوز لنا اقتطاعها من نصيب ورثتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 595
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فالورثة لجدك ثلاث بنات وذكر هو والدك، وتركته قُدرت بـ (250000) مئتين وخمسين ألف ليرة سورية. فحصة والدك مئة ألف ليرة سورية، وحصة كل عمة خمسون ألف ليرة سورية، وذلك لقوله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين}. وأما الحقوق المالية بينكم وبين عمتكم فتحتاج إلى إثبات، فإذا ثبت لكم الحق عند عمتكم، فبوسعكم أن تحبسوا المال الذي هو حصتها من أبيها حتى تستردوا حقكم منها، ولكن لو تعاملتم مع عمتكم بالفضل يكون أولى، وهذا يعد من البر لوالدكم رحمه الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42688 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 626
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1156
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2093
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1895
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 860
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1686
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413490776
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :