البسملة للجنب والحائض

5975 - البسملة للجنب والحائض

02-11-2013 4840 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنه لا يجوز للإنسان إن كان جنباً، أو كانت المرأة حائضاً أن تقرأ البسملة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5975
 2013-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أنَّ البَسمَلَةَ جُزءٌ من آيَةٍ في قَولِهِ تعالى: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾.

واختَلَفوا في أنَّها آيَةٌ من الفاتِحَةِ ومن كُلِّ سُورَةٍ؛ أكثَرُ الفُقَهاءِ قالوا بأنَّ البَسمَلَةَ ليسَت آيَةً من الفاتِحَةِ ومن كُلِّ سُورَةٍ، وإنَّها آيةٌ واحِدَةٌ من القُرآنِ كُلِّهِ أُنزِلَت للفَصلِ بَينَ السُّوَرِ، وذُكِرَت في أوَّلِ الفاتِحَةِ.

وذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلى أنَّ البَسمَلَةَ آيَةٌ كامِلَةٌ من الفاتِحَةِ، ومن كُلِّ سُورَةٍ.

وقد ذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ إلى حُرمَةِ قِراءَتِها على الجُنُبِ والحائِضِ والنُّفَساءِ بِقَصدِ التِّلاوَةِ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئاً مِن الْقُرْآنِ» رواه الترمذي عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما.

وروى الطبراني في الأوسط والدارقطني عَنْ عَلِىٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جُنُباً.

وروى ابن ماجه عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئاً مِن الْقُرْآنِ».

وبناء على ذلك:

فلا يَجوزُ للجُنُبِ ولا للحائِضِ والنُّفَساءِ عِندَ جُمهورِ الفُقَهاءِ أن يَقرَأ أحَدٌ منهُم البَسمَلَةَ بِقَصدِ تِلاوَةِ القُرآنِ العَظيمِ، ولِيَنالَ أجرَ التِّلاوَةِ، أمَّا لو قُرِئَت بِقَصدِ الدُّعاءِ أو الثَّناءِ أو التَّبَرُّكِ فلا حَرَجَ في ذلكَ إن شاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4840 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة

 السؤال :
 2025-03-15
 111
سَمِعْنَا مِنْ بَعْضِ طُلَّابِ العِلْمِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ صَائِمَةً وَجَاءَهَا الحَيْضُ قَبْلَ المَغْرِبِ تَبْقَى صَائِمَةً، وَلَا يَجُوزُ لَهَا الفِطْرُ؟
 السؤال :
 2021-03-12
 1879
امْرَأَةٌ حَامِلٌ بِتَوْأَمَيْنِ، وَلَدَتِ الأَوَّلَ، وَتَأَخَّرَ الثَّانِي عَنِ الوِلَادَةِ، فَهَلِ الدَّمُ الذي تَرَاهُ يُعْتَبَرُ نِفَاسًا؟
 السؤال :
 2019-11-12
 2787
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟
 السؤال :
 2019-09-30
 6322
مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا؟
 السؤال :
 2019-07-07
 2127
امْرَأَةٌ في وَقْتِ حَيْضِهَا تَرَى بَعْضَ نِقَاطِ الدَّمِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ الحَيْضِ؟
 السؤال :
 2019-06-23
 809
مَتَى تَدْخُلُ المَرْأَةُ سِنَّ اليَأْسِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424747462
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :