بلى وأنا على ذلك من الشَّاهدين

5978 - بلى وأنا على ذلك من الشَّاهدين

02-11-2013 39888 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم صلاة من يقول في صلاته إذا انتهى الإمام من قراءة سورة القيامة، عند قوله تعالى: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى}: بلى وأنا على ذلك من الشَّاهدين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5978
 2013-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاءَ في سُنَنِ أبي داود عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِن الشَّاهِدِينَ.

وَمَنْ قَرَأَ: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ فَانْتَهَى إِلَى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَى.

وَمَنْ قَرَأَ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ فَبَلَغَ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بالله.

وقد اتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أنَّ ذِكرَ الله تعالى في الصَّلاةِ لا يُبطِلُها إذا قَصَدَ الذِّكرَ، لأنَّ الصَّلاةَ كُلَّها مَحَلٌّ لِذِكرِ الله تعالى. هذا أولاً.

ثانياً: جاءَ في المَجموعِ للإمامِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وإذا قَرَأَ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾. قال: بلى وأنا على ذلكَ من الشَّاهِدينَ، وإذا قَرَأَ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُون﴾. قال: آمَنَّا بالله؛ وكُلُّ هذا يُستَحَبُّ لِكُلِّ قارِئٍ في صَلاتِهِ أو غَيرِها، وسواءٌ صَلاةُ الفَرضِ والنَّفلِ، والمأمومِ والإمامِ والمنفَرِدِ، لأنَّهُ دُعاءٌ، فاستَوَوا فيه كالتَّأمينِ.

وبناء على ذلك:

فإذا قالَ التَّالي أو السَّامِعُ ما ذُكِرَ في الحَديثِ الشَّريفِ بَعدَ الانتِهاءِ من هذهِ السُّوَرِ، بلى وأنا على ذلكَ من الشَّاهِدينَ خارِجَ الصَّلاةِ فهذا مَندوبٌ بالاتِّفاقِ، وإن كانَ الحَديثُ ضَعيفاً.

أمَّا في الصَّلاةِ:  فَيُستَحَبُّ أن يَقولَ بَعدَ قَولِهِ تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾: بلى وأنا على ذلكَ من الشَّاهِدينَ. هذا عِندَ الشَّافِعِيَّةِ.

أمَّا عِندَ الحَنَفِيَّةِ، إن اقتَصَرَ على قَولِهِ: بلى، فَصَلاتُهُ صَحيحَةٌ لا تَبطُلُ، أمَّا إذا أكمَلَها فَتَبطُلُ صَلاتُهُ عِندَهُم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
39888 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صلاة الجماعة

 السؤال :
 2019-11-13
 3471
مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ، وَالنَّاسُ لَهُ كَارِهُونَ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 10029
 السؤال :
 2019-07-16
 1193
مَا حُكْمُ الجَهْرِ بِالتِّلَاوَةِ في الصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ، والإِسْرَارُ فِيهَا في الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ إِذَا كَانَ المُصَلِّي إِمَامَاً؟
رقم الفتوى : 9825
 السؤال :
 2018-10-15
 783
هل يصح للمرأة أن تؤم في صلاة الفريضة جمعاً من النساء؟
رقم الفتوى : 9223
 السؤال :
 2018-08-30
 8768
إذا اقتدى إنسان بإمام وكان متقدماً عليه، يصلي أمامه، فهل تصح صلاته؟
رقم الفتوى : 9125
 السؤال :
 2018-04-04
 3353
هل تصح صلاة النافلة جماعة؟
رقم الفتوى : 8799
 السؤال :
 2018-03-07
 2814
مؤذن يصلي خلف الإمام، وعند القعود الأخير، حصل ضجيج في الإذاعة، فسلم المقتدي قبل أن يسلم الإمام من أجل إطفاء الإذاعة، فما حكم صلاته؟
رقم الفتوى : 8730

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414413260
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :