بيع أدوات الزينة للنساء

5984 - بيع أدوات الزينة للنساء

02-11-2013 656 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز العمل في بيع أدوات الزينة للنساء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5984
 2013-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصلُ في البَيعِ والشِّراءِ الإباحَةُ، إلا في الأمورِ المَحظورَةِ شَرعاً، وإنَّ بَيعَ أدَواتِ الزِّينَةِ للنِّساءِ جائِزٌ شَرعاً في الأصلِ، لأنَّ اللهَ تعالى أباحَ للمَرأةِ أن تَتَزَيَّنَ لِزَوجِها، وحَرَّمَ عَلَيها إبداءَ الزِّينَةِ أمامَ الأجانِبِ.

وبناء على ذلك:فلا مانِعَ من العَمَلِ في بَيعِ أدَواتِ الزِّينَةِ للنِّساءِ، معَ الحَذَرِ من الانزِلاقِ في المُخالَفاتِ الشَّرعِيَّةِ أثناءَ التَّعامُلِ، من نَظَرٍ إلى المَرأةِ، ومن حَديثٍ مَعَها من غَيرِ ضَرورَةٍ، ومن لِينِ كَلامِ المَرأةِ، إلى غَيرِ ذلكَ من المُخالَفاتِ الشَّرعِيَّةِ.

هذا إذا كانَ الغالِبُ على ظَنِّ البائِعِ أنَّ هذهِ المَرأةَ تَشتَري منهُ الزِّينَةَ ليسَ للتَّبَرُّجِ والخُروجِ بهِ إلى الشَّارِعِ كما هوَ حالُ بَعضِ النِّساءِ اليَومَ.

فإن عَلِمَ البائِعُ أنَّ المَرأةَ سَتَستَعمِلُ هذهِ الزِّينَةَ للتَّبَرُّجِ فلا يَجوزُ لهُ ذلكَ، لأنَّ في ذلكَ تَعاوُناً على الإثمِ والعُدوانِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
656 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2025-02-20
 336
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَسَاقَطَ شَعْرُهَا بِسَبَبٍ صِحِّيٍّ أَنْ تَضَعَ بَارُوكَةً مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أُخْرَى؟
رقم الفتوى : 13470
 السؤال :
 2023-01-30
 77
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 27
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 2683
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 3387
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2910
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3230
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424055297
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :