فوض زوجته بالطلاق

5918 - فوض زوجته بالطلاق

10-07-2013 59817 مشاهدة
 السؤال :
اختلفت مع زوجتي، وطلبت مني الطلاق على أن أدفع لها مقدم المهر، وهي تتنازل عن مؤخر المهر، فكتبت لها رسالة: طلقي نفسك مني على هذا الشرط إن أردت خلال ثلاثة أيام. وفي اليوم الثاني من كتابة الرسالة أخبرتني أنها طلقت نفسها مني بالشروط المتفق عليها، وهي الآن نادمة تريد أن ترجع إلى حياتها الزوجية معي، فماذا يترتب علينا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5918
 2013-07-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا فَوَّضَ الرَّجُلُ زوجَتَهُ بِطَلاقِ نفسِها منهُ، وطَلَّقَتِ المرأةُ نفسَها، فإنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ على حَسْبِ الاتِّفاقِ الذي تَمَّ بينَهُما، فإن فَوَّضَها بِطَلقَةٍ واحِدَةٍ أو أكثرَ، فَيَقَعُ على حَسْبِ الاتِّفاقِ الذي تَمَّ بينَهُما.

وكذلكَ إذا فَوَّضَ الرَّجُلُ زوجَتَهُ أن تُطَلِّقَ نفسَها مقابِلَ عِوَضٍ، فإنَّ هذا التَّفويضَ صحيحٌ ويُسَمَّى خُلعاً، فإذا طَلَّقَت نفسَها منهُ مقابِلَ العِوَضِ المتَّفَقِ عليه يَقَعُ الخُلعُ عليها.

وبناء على ذلك:

 فما دامَت زوجَتُكَ طَلَّقَت نفسَها منكَ بناءً على تَفويضِكَ لها، وفي المُدَّةِ المَحدودَةِ، وبالشُّروطِ المتَّفَقِ عليها، فإنَّ الطَّلاقِ وَقَعَ عليها، لأنَّهُ طلاقٌ بِعِوَضٍ.

فإذا كانَ هذا الطَّلاقُ مَسبوقاً بِطَلقَتَينِ فإنَّها بانَت منكَ بَينونَةً كُبرى، وإلا فهوَ بائِنٌ بَينونَةً صُغرى، وإذا أرَدتَ أن تُرجِعَها إلى عِصمَتِكَ فلا بُدَّ من عَقدٍ جديدٍ، وذلكَ بِحُضورِ وَلِيِّها وشاهِدَي عَدْلٍ ومَهرٍ جديدٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
59817 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 726
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 987
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2546
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4169
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413484827
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :