الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا فَوَّضَ الرَّجُلُ زوجَتَهُ بِطَلاقِ نفسِها منهُ، وطَلَّقَتِ المرأةُ نفسَها، فإنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ على حَسْبِ الاتِّفاقِ الذي تَمَّ بينَهُما، فإن فَوَّضَها بِطَلقَةٍ واحِدَةٍ أو أكثرَ، فَيَقَعُ على حَسْبِ الاتِّفاقِ الذي تَمَّ بينَهُما.
وكذلكَ إذا فَوَّضَ الرَّجُلُ زوجَتَهُ أن تُطَلِّقَ نفسَها مقابِلَ عِوَضٍ، فإنَّ هذا التَّفويضَ صحيحٌ ويُسَمَّى خُلعاً، فإذا طَلَّقَت نفسَها منهُ مقابِلَ العِوَضِ المتَّفَقِ عليه يَقَعُ الخُلعُ عليها.
وبناء على ذلك:
فما دامَت زوجَتُكَ طَلَّقَت نفسَها منكَ بناءً على تَفويضِكَ لها، وفي المُدَّةِ المَحدودَةِ، وبالشُّروطِ المتَّفَقِ عليها، فإنَّ الطَّلاقِ وَقَعَ عليها، لأنَّهُ طلاقٌ بِعِوَضٍ.
فإذا كانَ هذا الطَّلاقُ مَسبوقاً بِطَلقَتَينِ فإنَّها بانَت منكَ بَينونَةً كُبرى، وإلا فهوَ بائِنٌ بَينونَةً صُغرى، وإذا أرَدتَ أن تُرجِعَها إلى عِصمَتِكَ فلا بُدَّ من عَقدٍ جديدٍ، وذلكَ بِحُضورِ وَلِيِّها وشاهِدَي عَدْلٍ ومَهرٍ جديدٍ. هذا، والله تعالى أعلم.