قال لامرأة: أنت طالق إن وافق زوجك

605 - قال لامرأة: أنت طالق إن وافق زوجك

27-10-2007 5 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلَاثَةِ إِنْ وَافَقَ زَوْجُكِ، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَنَا مُوَافِقٌ، فَهَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 605
 2007-10-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا الطَّلَاقُ طَلَاقٌ فُضُولِيٌّ، وَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الرَّجُلِ أَنْ يُخَاطِبَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجًا لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِإِرَادَةِ الزَّوْجِ وَعِبَارَتِهِ.

وَلَكِنْ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَةٍ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَهَذَا الطَّلَاقُ طَلَاقٌ فُضُولِيٌّ مَوْقُوفٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ، فَإِذَا وَافَقَ الزَّوْجُ عَلَى هَذَا الطَّلَاقِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِلَّا فَلَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَبِقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ، أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلَاثَةِ إِنْ وَافَقَ زَوْجُكِ، وَقَالَ الزَّوْجُ أَنَا مُوَافِقٌ، وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، وَبَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 615
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 1078
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1375
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 918
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3026
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4720
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5637
المقالات 3202
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420756577
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :