قراءة سورة البقرة لأجل الزواج

6200 - قراءة سورة البقرة لأجل الزواج

14-03-2014 9644 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن البنت التي لم يتقدم إليها خاطب إذا قرأت سورة البقرة يُطلَقُ نصيبها وتتزوج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6200
 2014-03-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلقد ثَبَتَ في الأحادِيثِ الشَّريفَةِ بَعضُ الفَضَائِلِ لِسُورَةِ البَقَرَةِ، منها:

أولاً: هيَ أمانٌ لِقَارِئِها، ولا تَستَطيعُ عَلَيهِ الحَسرَةُ، روى الإمام مسلم عن أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لِأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». البَطَلَةُ: هُم أصحَابُ البَطَالَةِ والكَسَالَةِ لِطُولِهَا؛ وقِيلَ: السَّحَرَةُ.

ثانياً: البَيتُ الذي تُقرَأُ فيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ لا تَقرَبُهُ الشَّيَاطينُ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».

ثالثاً: بل إنَّ قَرَاءَةَ آخِرِ آيَتَينِ من سُورَةِ البَقَرَةِ تَكفي العَبدَ، روى الشيخان عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

قالَ ابنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أيْ أَجزَأَتَا عَنهُ من قِيامِ اللَّيلِ بالقُرآنِ؛ وقِيلَ: أَجزَأَتَا عَنهُ عَن قِرَاءَةِ القُرآنِ مُطلَقاً، سَواءٌ كانَ دَاخِلَ الصَّلاةِ أم خَارِجَها؛ وقِيلَ: مَعناهُ: أَجزَأَتَاهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالاعتِقادِ لما اشتَمَلَتَا عَلَيهِ من الإيمانِ والأعمالِ إِجمالاً؛ وقِيلَ: مَعناهُ: كَفَتَاهُ كُلَّ سُوءٍ؛ وقِيلَ: كَفَتَاهُ شَرَّ الشَّيطانِ؛ وقِيلَ: دَفَعَتَا عَنهُ شَرَّ الإِنسِ والجِنِّ؛ وقِيلَ: مَعنَاهُ: كَفَتَاهُ مَا حَصَلَ لهُ بِسَبَبِهِمَا منَ الثَّوابِ عَن طَلَبِ شَيءٍ آخَرَ.

وبناء على ذلك:

فما ثَبَتَ في الأحادِيثِ الشَّريفَةِ، ولا في أقوالِ الفُقَهاءِ بأنَّ قِرَاءَةَ سُورَةِ البَقَرَةِ تَكونُ من أجلِ الزَّواجِ.

ولكن لا حَرَجَ من تِلاوَتِها بِقَصْدِ تَفريجِ الكَربِ، والذي من جُملَتِهِ عَدَمُ تَقَدُّمِ الخَاطِبِ، مَعَ الاعتِقادِ بأنَّ تِلاوَةَ سُورَةِ البَقَرَةِ بهذا القَصْدِ لَيسَ من السُّنَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9644 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-04-23
 62
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596
 السؤال :
 2025-04-23
 50
مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ وَعْدَ اللهِ تَعَالَى لَا يُخْلَفُ، وَلَكِنَّ السُّؤَالَ: أَيْنَ نَصْرُ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ المُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ؟
رقم الفتوى : 13595
 السؤال :
 2025-04-19
 294
جَمْعِيَّةٌ أُسِّسَتْ لِتَعْلِيمِ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، وَكَفَالَةِ اليَتِيمِ، وَإِطْعَامِ الفَقِيرِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَفْرَادِ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ تَوَارُثُ مُمْتَلَكَاتِ الجَمْعِيَّةِ، الَّتِي بُنِيَتْ، وَجُمِعَ لَهَا المَالُ لِإِعَانَةِ الفُقَرَاءِ؟ هذا أَوَّلًا. ثَانِيًا: هَلْ يُبَاحُ لِلْقَائِمِينَ عَلَى هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ أَخْذُ نِسْبَةٍ مِنَ المَالِ لَهُمْ؟ ثَالِثًا: إِذَا بَنَتِ الجَمْعِيَّةُ مَدَارِسَ لِلْفُقَرَاءِ، هَلْ مِنْ حَقِّ الجَمْعِيَّةِ أَنْ تَفْرِضَ أَقْسَاطًا عَلَى الطُّلَّابِ أَكْثَرَ مِنَ النَّفَقَاتِ الَّتِي تُصْرَفُ عَلَيْهِمْ؟ رَابِعًا: مَا مَصِيرُ الأَمْوَالِ الفَائِضَةِ وَالزَّائِدَةِ عِنْدَ الجَمْعِيَّةِ بَعْدَ أَدَاءِ النَّفَقَاتِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الجَمْعِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 13589
 السؤال :
 2025-04-10
 381
مَا وَاجِبُنَا نَحْوَ إِخْوَانِنَا فِي فِلَسْطِينَ، وَخَاصَّةً فِي غَزَّةَ؟
رقم الفتوى : 13560
 السؤال :
 2025-04-10
 154
لَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ كَثِيرًا عَنِ الأَوْلِيَاءِ، وَلَكِنِ اليَوْمَ نَكَادُ لَا نَرَى وَلِيًّا، فَهَلْ قَلَّ عَدَدُ الأَوْلِيَاءِ للهِ تَعَالَى فِي هَذَا الزَّمَانِ؟
رقم الفتوى : 13559
 السؤال :
 2025-03-23
 342
مَا صِحَّةُ مَا يَنْتَشِرُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُقَدِّمَ هَدِيَّةً لِزَوْجَتِهِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ، لِقَاءَ تَعَبِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيُسَمَّى هَذَا الحَقُّ حَقَّ المِلْحِ؟
رقم الفتوى : 13540

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5682
المقالات 3210
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422814394
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :