قراءة سورة البقرة لأجل الزواج

6200 - قراءة سورة البقرة لأجل الزواج

14-03-2014 8954 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن البنت التي لم يتقدم إليها خاطب إذا قرأت سورة البقرة يُطلَقُ نصيبها وتتزوج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6200
 2014-03-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلقد ثَبَتَ في الأحادِيثِ الشَّريفَةِ بَعضُ الفَضَائِلِ لِسُورَةِ البَقَرَةِ، منها:

أولاً: هيَ أمانٌ لِقَارِئِها، ولا تَستَطيعُ عَلَيهِ الحَسرَةُ، روى الإمام مسلم عن أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لِأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». البَطَلَةُ: هُم أصحَابُ البَطَالَةِ والكَسَالَةِ لِطُولِهَا؛ وقِيلَ: السَّحَرَةُ.

ثانياً: البَيتُ الذي تُقرَأُ فيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ لا تَقرَبُهُ الشَّيَاطينُ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».

ثالثاً: بل إنَّ قَرَاءَةَ آخِرِ آيَتَينِ من سُورَةِ البَقَرَةِ تَكفي العَبدَ، روى الشيخان عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

قالَ ابنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أيْ أَجزَأَتَا عَنهُ من قِيامِ اللَّيلِ بالقُرآنِ؛ وقِيلَ: أَجزَأَتَا عَنهُ عَن قِرَاءَةِ القُرآنِ مُطلَقاً، سَواءٌ كانَ دَاخِلَ الصَّلاةِ أم خَارِجَها؛ وقِيلَ: مَعناهُ: أَجزَأَتَاهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالاعتِقادِ لما اشتَمَلَتَا عَلَيهِ من الإيمانِ والأعمالِ إِجمالاً؛ وقِيلَ: مَعناهُ: كَفَتَاهُ كُلَّ سُوءٍ؛ وقِيلَ: كَفَتَاهُ شَرَّ الشَّيطانِ؛ وقِيلَ: دَفَعَتَا عَنهُ شَرَّ الإِنسِ والجِنِّ؛ وقِيلَ: مَعنَاهُ: كَفَتَاهُ مَا حَصَلَ لهُ بِسَبَبِهِمَا منَ الثَّوابِ عَن طَلَبِ شَيءٍ آخَرَ.

وبناء على ذلك:

فما ثَبَتَ في الأحادِيثِ الشَّريفَةِ، ولا في أقوالِ الفُقَهاءِ بأنَّ قِرَاءَةَ سُورَةِ البَقَرَةِ تَكونُ من أجلِ الزَّواجِ.

ولكن لا حَرَجَ من تِلاوَتِها بِقَصْدِ تَفريجِ الكَربِ، والذي من جُملَتِهِ عَدَمُ تَقَدُّمِ الخَاطِبِ، مَعَ الاعتِقادِ بأنَّ تِلاوَةَ سُورَةِ البَقَرَةِ بهذا القَصْدِ لَيسَ من السُّنَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
8954 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1424
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 291
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 682
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2954
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1325
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7682
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3164
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414767948
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :