صلى منفرداً ثم وجد جماعة

6223 - صلى منفرداً ثم وجد جماعة

27-03-2014 346 مشاهدة
 السؤال :
إذا صليت المكتوبة منفرداً، ثم وجدت جماعة يصلون، فهل يجب عليَّ أن أعيد الصلاة معهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6223
 2014-03-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الإمام أحمد والترمذي عن جَابِرِ بْنِ يَزِيدِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ.

فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا».

فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا.

قَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟».

قَالَا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا.

قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ».

وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُمْ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ـ وَرُبَّمَا قَالَ: فِي رَحْلِكَ ـ ثُمَّ ائْتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ قَدْ صَلَّوْا، كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ، فَتَكُونُ لَكَ نَافِلَةً».

ثانياً: نَصَّ جُمهورُ الفُقَهاءِ على استِحبابِ إعادَةِ الصَّلاةِ لمن صَلَّى مُنفَرِداً إذا وَجَدَ جَماعَةً يُصَلُّونَ تِلكَ الصَّلاةَ التي صَلَّاها مُنفَرِداً، وذلكَ لِتَحصيلِ الفَضْلِ، وتُعتَبَرُ في حَقِّهِ نَافلَةً.

إلا أنَّ جُمهورَ الفُقَهاءِ قالوا: لا تُعادُ صَلاةُ المَغرِبِ، لأنَّ النَّفْلَ بالثَّلاثِ بَعدَ المَغرِبِ مَكروهٌ، فإنْ أعَادَها صَلَّاها أربَعاً، أو اقتَصَرَ على اثنَتَينِ إذا دَخَلَ مَعَ الإمامِ في الثَّانِيَةِ، أمَّا إذا سَلَّمَ مَعَ الإمامِ سَهْواً، فإنَّهُ يَأتي بالرَّابِعَةِ وُجوباً ويَسجُدُ للسَّهْوِ.

وزادَ الحَنَفِيَّةُ، عَدَمَ إعادَةِ صَلاةِ العَصرِ والفَجْرِ لِكَراهَةِ النَّفْلِ بَعدَهُما.

وقالَ المَالِكِيَّةُ: لو أوتَرَ بَعدَ العِشاءِ فلا يُعيدُ العِشاءَ.

وبناء على ذلك:

فإذا صَلَّيتَ المَكتوبَةَ مُنفَرِداً، ثمَّ وَجَدتَ جَماعَةً قَائِمَةً يُصَلُّونَ، فَيُستَحَبُّ لكَ إعادَةُ الصَّلاةِ مَعَهُم، وتَكونُ لَكَ نَافِلَةً، بالتَّفضيلِ الذي ذُكِرَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
346 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صلاة الجماعة

 السؤال :
 2019-11-13
 3471
مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ، وَالنَّاسُ لَهُ كَارِهُونَ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 10029
 السؤال :
 2019-07-16
 1193
مَا حُكْمُ الجَهْرِ بِالتِّلَاوَةِ في الصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ، والإِسْرَارُ فِيهَا في الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ إِذَا كَانَ المُصَلِّي إِمَامَاً؟
رقم الفتوى : 9825
 السؤال :
 2018-10-15
 785
هل يصح للمرأة أن تؤم في صلاة الفريضة جمعاً من النساء؟
رقم الفتوى : 9223
 السؤال :
 2018-08-30
 8802
إذا اقتدى إنسان بإمام وكان متقدماً عليه، يصلي أمامه، فهل تصح صلاته؟
رقم الفتوى : 9125
 السؤال :
 2018-04-04
 3354
هل تصح صلاة النافلة جماعة؟
رقم الفتوى : 8799
 السؤال :
 2018-03-07
 2815
مؤذن يصلي خلف الإمام، وعند القعود الأخير، حصل ضجيج في الإذاعة، فسلم المقتدي قبل أن يسلم الإمام من أجل إطفاء الإذاعة، فما حكم صلاته؟
رقم الفتوى : 8730

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414447466
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :