قال له: طلقها خير لك, قال: أنا أريد هذا الخير

666 - قال له: طلقها خير لك, قال: أنا أريد هذا الخير

20-11-2007 9019 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته للمرة الثانية، وعادت إلى عصمته، وحصل خلاف بينهما فحاول بعض المصلحين أن يوفق بينهما فلم يوفق للصلح بينهما، فقال المصلح للزوج: طلقها خير لك، فقال له: وأنا أريد هذا الخير، وهو قاصد بذلك الطلاق، فهل تقع الطلقة الثالثة بهذا الشكل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 666
 2007-11-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأسأل الله أن يغفر لنا ولهذا العبد المصلح، لأني لا أراه مسدداً في قوله لصاحبه: طلقها خير لك، وكان الأولى والأجدر به أن يعتذر إليه عن متابعة الإصلاح، وأن يترك الأمر للزوج، إن شاء طلق وإن شاء تركها، فكل واحد يقدر مصلحته. وعلى كل حال: قول الزوج: وأنا أريد هذا الخير توعد بالطلاق، وعليه فلا يقع به الطلاق، إلا أن يصرح الزوج أنه قصد بذلك طلاقها الطلقة الثالثة، فعندها يعد قوله: وأنا أريد هذا الخير طلاقاً كنائياً يقع به الطلاق بالنية. فإن كان قصده الطلاق الثالث فإن زوجته بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9019 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 201
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 720
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 978
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 609
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2540
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4162
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412571041
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :