البدعة المحرمة

7063 - البدعة المحرمة

03-11-2015 5725 مشاهدة
 السؤال :
ما هي البدعة المحرمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7063
 2015-11-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد ذَهَبَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ والعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ وَأَبُو شَامَةَ، وَالنَّوَوِيُّ من الشَّافِعِيَّةِ، وَالإِمَامُ القرَافِيُّ وَالزَّرْقَانِيُّ من المَالِكِيَّةِ، وَابْنُ الجَوْزِيِّ من الحَنَابِلَةِ، وَابْنُ عَابِدِينَ من الحَنَيِفَةِ إلى تَقْسِيمِ البِدْعَةِ تِبْعَاً للأَحْكَامِ الخَمْسَةِ إِلَى: وَاجِبَةٍ أَوْ مُحَرَّمَةٍ أَوْ مَنْدُوبَةٍ أَوْ مَكْرُوهَةٍ أَوْ مُبَاحَةٍ. وَضَرَبُوا لِكُلٍّ من هذهِ الأَقْسَامِ أَمْثِلَةً:

فَمِن أَمْثِلَةِ البِدْعَةِ الوَاجِبَةِ: الاشْتِغَالُ بِعِلْمِ النَّحْوِ، الّذي يُفْهَمُ بِهِ كَلامُ اللّهِ وَكَلامُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ، ولا يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إلاّ بِمَعْرِفَةِ ذلكَ، وَمَا لا يَتِمُّ الوَاجِبُ إلاّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ؛ وَتَدْوِينُ الكَلامِ في الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ لِتَمْيِيزِ الصَّحِيحِ من السَّقِيمِ، لأَنَّ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ دَلَّتْ على أَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِيمَا زَادَ على القَدْرِ المُتَعَيِّنِ، ولا يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إلاّ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

ومن أَمْثِلَةِ البِدْعَةِ المُحَرَّمَةِ: مَذْهَبُ القَدَرِيَّةِ والخَوَارِجِ والمُجَسِّمَةِ.

ومن أَمْثِلَةِ البِدْعَةِ المَنْدُوبَةِ: إِحْدَاثُ المَدَارِسِ وَبِنَاءُ القَنَاطِرِ وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ في المَسْجِدِ جَمَاعَةً.

ومن أَمْثِلَةِ البِدْعَةِ المَكْرُوهَةِ: زَخْرَفَةُ المَسَاجِدِ وَتَزْوِيقُ المَصَاحِفِ.

وأمَّا أَمْثِلَةُ البِدْعَةِ المُبَاحَةِ فَمِنْهَا: المُصَافَحَةُ عَقِيبَ صَلاةِ الصُّبْحِ والعَصْرِ، وَمِنْهَا التَّوَسُّعُ في اللَّذِيذِ من المَآكِلِ والمَشَارِبِ والمَلَابِسِ.

وبناء على ذلك:

فَالبِدْعَةُ في العَقِيدَةِ مُحَرَّمَةٌ، وَقَد تَتَدَرَّجُ إلى أَنْ تَصِلَ إلى الكُفْرِ؛ فَأَمَّا الّتي تَصِلُ إلى الكُفْرِ فَهِيَ أَنْ تُخَالِفَ مَعْلُومَاً من الدِّينِ بالضَّرُورَةِ، كَبِدْعَةِ الجَاهِلِيِّينَ الّتي نَبَّهَ عَلَيْهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ في قَوْلِهِ تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾. وَقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾. وَحَدَّدُوا كذلكَ ضَابِطَاً للبِدْعَةِ المُكَفِّرَةِ، وَهِيَ: أَنْ يَتَّفِقَ الكُلُّ على أَنَّ هذهِ البِدْعَةَ كُفْرٌ صَرَاحٌ لا شُبْهَةَ فِيهِ.

البِدْعَةُ في العِبَادَاتِ:

اِتَّفَقَ العُلَمَاءُ على أَنَّ البِدْعَةَ في العِبَادَاتِ مِنْهَا مَا يَكُونُ حَرَامَاً وَمَعْصِيَةً، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مَكْرُوهَاً.

ـ البِدْعَةُ المُحَرَّمَةُ:

ومن أَمْثِلَتِهَا: بِدْعَةُ التَّبَتُّلِ والصِّيَامُ قَائِمَاً في الشَّمْسِ، والخِصَاءُ لِقَطْعِ الشَّهْوَةِ في الجِمَاعِ والتَّفَرُّغِ للعِبَادَةِ، لِمَا جَاءَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في حَدِيثِ الرَّهْطِ الّذين فَعَلُوا ذلكَ: روى الإمام البخاري عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا.

فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدَاً.

وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ.

وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدَاً.

فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا واللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5725 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2024-11-27
 107
أَخِي يُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ فَاسِقَةٍ سَافِرَةٍ مُتَبَرِّجَةٍ، وَوَالِدَايَ لَا يُوَافِقَانِهِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْهَا، فَهَلْ يَحِقُّ لِلْوَالِدَيْنِ حِرْمَانُهُ مِنَ التَّرِكَةِ إِنْ تَزَوَّجَ مِنْهَا؟
رقم الفتوى : 13391
 السؤال :
 2024-11-27
 68
هَلْ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ، بِدُونِ إِحْضَارِ الشُّهُودِ مِنَ المُدَّعِي؟
رقم الفتوى : 13389
 السؤال :
 2024-08-17
 862
نَصَحَنِي أَحَدُ الإِخْوَةِ عِنْدَمَا عَلِمَ أَنَّنِي أُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَمِئَةِ مَرَّةً، فَقَالَ لِي: هَذِهِ بِدْعَةٌ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعِنْدَهَا تَوَقَّفْتُ عَنْ هَذَا العَدَدِ، فَهَلْ كَلَامُهُ صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13258
 السؤال :
 2023-12-29
 2986
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 228
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 1274
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419061519
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :