إزالة الشعر عن جسد المرأة

7290 - إزالة الشعر عن جسد المرأة

25-04-2016 3820 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم إزالة الشعر عن جسد المرأة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7290
 2016-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد نَدَبَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على تَحْسِينِ الهَيْئَةِ العَامَّةِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ، وَلَا التَّفَحُّشَ». هذا أَولاً.

ثانياً: تَحْسِينُ شَأْنِ المَرْأَةِ وَخَاصَّةً لِزَوْجِهَا مُسْتَحَبٌّ، وَذَلِكَ بِتَنْقِيَةِ الشَّعْرِ وَخَاصَّةً من وَجْهِهَا، روى عبد الرزاق الصنعاني عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ أَبِي الصَّقْرِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ؟

فَقَالَتْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ في وَجْهِي شَعَرَاتٍ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي؟

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: «أَمِيطِي عَنْكِ الأَذَى، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ للزِّيَارَةِ، وَإِذَا أَمَرَكِ فَلْتُطِيعِيهِ، وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبِرِّيهِ، وَلَا تَأْذَنِي في بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ».

ثالثاً: يَحْرُمُ على المَرْأَةِ النَّمْصُ، وَهُوَ نَتْفُ شَعْرِ الحَاجِبَيْنِ.

رابعاً: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُزِيلَ شَعْرَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا وَظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا، بَلْ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ إلى وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

وبناء على ذلك:

إِزَالَةُ شَعْرِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَسَائِرِ جَسَدِ المَرْأَةِ لَا حَرَجَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ نَهْيٌ، وَالأَصْلُ في الأُمُورِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَرِدَ نَصٌّ في التَّحْرِيمِ.

أَمَّا شَعْرُ الحَاجِبَيْنِ فَلَا يَجُوزُ إِزَالَتُهُ، لِأَنَّ إِزَالَتَهُ هِيَ النَّمْصُ الذي لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَتْهُ، وَمَنْ فُعِلَ بِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3820 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-04-17
 480
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يُحَوِّلَ الإِنْسَانُ صُورَتَهُ إِلَى صُورَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 202
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 131
هَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى آلِ البَيْتِ وَالصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ؟
 السؤال :
 2025-03-03
 220
هَلْ وَرَدَ دَلِيلٌ بِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَلْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 السؤال :
 2025-02-22
 49
لِمَاذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، وَحَرَّمَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ الحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ نَعِيمِ اللهِ تعالى لِعِبَادِهِ فِي الجَنَّةِ؟
 السؤال :
 2025-02-18
 260
مَا حُكْمُ قَوْلِ القَائِلِ: مَدَدًا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، أَو مَدَدًا يَا سَيِّدِي (فُلَانٍ مِنَ الصَّالِحِينَ)؟ أَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا شِرْكًا؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5682
المقالات 3210
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422768433
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :