الخروج من الصلاة من غير تسليم

7785 - الخروج من الصلاة من غير تسليم

04-01-2017 6396 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم صلاة الإنسان إذا خرج من الصلاة بدون تسليم، بعد أن قعد وقرأ التشهد والصلوات الإبراهيمية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7785
 2017-01-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ التَّسْلِيمَةَ الأُولَى للخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ فَرْضٌ، وَلَا بُدَّ مِنَ نُطْقِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» رواه الحاكم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» يَعْنِي: لَا يَخْرُجُ المُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهِ.

وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» رواه أبو داود عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَقَالَ فُقَهَاءٌ الحَنَفِيَّةِ: الخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ السَّلَامِ لَيْسَ فَرْضَاً، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ، لِأَنَّ الفَرْضَ عِنْدَهُمْ هُوَ القُعُودُ الأَخِيرُ بِمِقْدَارِ التَّشَهُّدِ، لِمَا رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْدَثَ ـ يَعْنِي الرَّجُلَ ـ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ».

وَالوَاجِبُ عِنْدَهُمْ تَسلِيمَتَانِ، الأُولَى عَنْ يَمِينِهِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ؛ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ في لَفْظِ السَّلَامِ: السَّلَامُ؛ دُونَ قَوْلِهِ: عَلَيْكُمْ؛ وَأَكْمَلُهُ وَهُوَ السُّنَّةُ، أَنْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ـ مَرَّتَيْنِ ـ.

وَتَنْقَضِي عِنْدَهُمُ الصَّلَاةُ بِالسَّلَامِ الأَوَّلِ.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا خَرَجَ الإِنْسَانُ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ قُعُودِهِ الأَخِيرِ بِمِقْدَارِ التَّشَهُّدِ بِدُونِ كَلِمَةِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا، وَإِذَا خَرَجَ الوَقْتُ بِدُونِ إِعَادَةٍ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا.

وَأَمَّا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ مَعَ الكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ، وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا مَا دَامَ الوَقْتُ بَاقِيَاً، فَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَصَحَّتْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ.

وَالأَوْلَى إِعَادَتُهَا خُرُوجَاً مِنَ الخِلَافِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
6396 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2024-08-19
 298
هَلْ يَجُوزُ تَدْلِيكُ الجِسْمِ بِالخَمْرِ لِدَاءٍ حَلَّ فِيهِ؟
 السؤال :
 2024-08-17
 581
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَهَابِ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ إلى مَدِينَةِ المَلَاهِي لِلَّعِبِ في المَرَاجِيحِ وَغَيْرِهَا، مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الفَرَحِ وَالسُّرُورِ إلى قُلُوبِ الأَوْلَادِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1334
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1585
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 925
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 805
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5632
المقالات 3201
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419948344
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :