حكم السجود على الأنف

8065 - حكم السجود على الأنف

17-05-2017 10205 مشاهدة
 السؤال :
هل يشترط لصحة السجود في الصلاة أن يمكن الأنف مع الجبهة على الأرض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8065
 2017-05-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الشيخان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ».

وَلَمْ يَذْكُرِ الأَنْفَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ؛ لِذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الحَنَفِيَّةِ وَفي رْوَايَةٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ إلى أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الأَنْفِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ وَاجِبَاً، لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي أعْلى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ. رواه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَإِذَا سَجَدَ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى الأَنْفِ، يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَرْضِ، حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الأَرْضِ» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَخَالَفَ في ذَلِكَ الحَنَفِيَّةُ، وَقَالُوا بِوُجُوبِ ضَمِّ الأَنْفِ إلى الجَبْهَةِ، لِمَا رَوَى الشيخان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ـ وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ، وَلَا الشَّعْرَ».

الكَفْتُ: هُوَ جَمْعُ الثَّوْبِ لِئَلَّا يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ؛ وَالمُرَادُ: أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ ثِيَابَهُ وَلَا شَعْرَهُ أَثْنَاءَ السُّجُودِ.

 

وَإِشَارَتُهُ إلى أَنْفِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ.

وبناء على ذلك:

فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السُّجُودِ في الصَّلَاةِ تَمْكِينُ الأَنْفِ مَعَ الجَبْهَةِ في السُّجُودِ، لِأَنَّ السُّجُودَ عَلَى الأَنْفِ سُنَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، مَا عَدَا الحَنَفِيَّةِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

وَمُرَاعَاةُ الخِلَافِ مَطْلُوبٌ، فَالأَوْلَى أَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَيَضُمَّ إِلَيْهَا السُّجُودَ عَلَى الأَنْفِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10205 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الصلاة

 السؤال :
 2022-10-27
 581
مَا هِيَ شُرُوطُ صِحَّةِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ، سَوَاءٌ كَانَتْ جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَو جَمْعَ تَأْخِيرٍ؟
 السؤال :
 2022-08-22
 426
مَا فَضْلُ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ؟ وَمَتَى تُدْرَكُ؟
 السؤال :
 2022-08-11
 605
هَلْ صَحِيحٌ أَنَهُ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَافِرُونَ وَالإِخْلَاصِ في رَكْعَتَيِ السُّنَّةِ في صَلَاةِ الفَجْرِ وَالمَغْرِبِ؟
 السؤال :
 2022-08-03
 551
مَا حُكْمُ صَلَاةِ الرَّجُلِ في المَسْجِدِ إِذْ يَقِفُ آخِرَ الصُّفُوفِ، وَلَا يَصِلُهَا، فَهَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؟
 السؤال :
 2022-06-14
 416
لِمَاذَا لَا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ في سَائِرِ الأَحْوَالِ، مَا دَامَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ في السَّفَرِ؟
 السؤال :
 2022-06-14
 481
أَنَا مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَّةٍ، وَهُنَاكَ يَتَأَخَّرُ وَقْتُ العِشَاءِ، فَهَلْ يَصِحُّ الجَمْعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414249476
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :