اخرجي من بيتي

8618 - اخرجي من بيتي

15-01-2018 2586 مشاهدة
 السؤال :
في حالة شجار شديد مع زوجتي، قمت بطردها من البيت، فأبت الخروج، وقالت: لن أخرج من بيتي، فقلت لها: أي بيت لك؟ هل هذا البيت بيت الذي خلفك؟ وأصرت على عدم الخروج، وقمت بعد المشاجرة بطلاقها وطردها من البيت، فهل كنت مصيباً أم مخطئاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8618
 2018-01-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لَو أَنَّكَ سَأَلْتَ قَبْلَ الطَّلَاقِ مَاذَا تَفْعَلُ لَكَانَ خَيْرَاً لَكَ، لِأَنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. قَبْلَ أَنْ تَقُومَ بِأَيِّ عَمَلٍ سَلْ عَنْ حُكْمِ الشَّرْعِ فِيهِ أَوَّلَاً، وَرَحِمَ اللهُ تعالى ابْنَ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ عِنْدَمَا قَالَ: مِنْ عَلَامَاتِ النُّجْحِ في النِّهَايَاتِ، الرُّجُوعُ إلى اللهِ في البِدَايَاتِ.

ثانياً: يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَاً﴾. لَقَدْ أَثْبَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَصِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ أَنَّ البَيْتَ لَهَا، مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ لِمَنْ أَخَذْتَهَا بِكَلِمَةِ اللهِ، وَأَعْطَيْتَهَا المِيثَاقَ الغَلِيظَ عِنْدَ عَقْدِ الزَّوَاجِ.

رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ أَرْشَدَنَا في القُرْآنِ العَظِيمِ مِنْ أَجْلِ دَيْمُومَةِ المَوَدَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلى أَنَّ البَيْتَ الذي تَسْكُنُهُ الزَّوْجَةُ مَعَ زَوْجِهَا الذي تَعُودُ مِلْكِيَّتُهُ لَهُ، هُوَ لَهَا، كَمَا قَالَ تعالى لِنِسَاءِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾. وَقَالَ: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾. نَسَبَ البُيُوتَ لَهُنَّ، مَعَ أَنَّهَا مِلْكٌ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

ثالثاً: المَرْأَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ إِلَّا في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، في حَالَةِ الخِيَانَةِ الزَّوْجِيَّةِ، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَاً﴾.

وبناء على ذلك:

فَأَنْتَ مُخْطِئٌ في حَقِّ زَوْجَتِكَ، وَرُبَّمَا أَنَّكَ أَنْكَرْتَ المَعْرُوفَ وَالفَضْلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، مَعَ أَنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾.

وَكُنْتَ مُخْطِئَاً بِقَوْلِكَ لَهَا: هَلْ هَذَا بَيْتُ الذي خَلَّفَكِ؟ لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الوَاجِبِ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ الآيَاتِ الكَرِيمَةَ التي تُثْبِتُ بِأَنَّ البَيْتَ هُوَ للزَّوْجَةِ مَا دَامَتِ العَلَاقَةُ قَائِمَةً بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَاللهُ تعالى نَسَبَ البُيُوتَ للزَّوْجَاتِ لَا للأَزْوَاجِ، وَإِنْ كَانُوا هُمُ المَالِكِينَ حَقِيقَةً، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِتَكْرِيمِ الزَّوْجَةِ، إِلَّا في آيَةٍ وَاحِدَةٍ مَا نَسَبَ البَيْتَ لَهَا، بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلَاً﴾.

وَأَنْصَحُكَ بِالاعْتِذَارِ لِزَوْجَتِكَ، وَبِإِعَادَتِهَا إلى عِصْمَتِكَ، إذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَو ثَانِي مَرَّةٍ، وفي كُلِّ مَرَّةٍ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِلَّا فَحَرُمَتْ عَلَيْكَ زَوْجَتُكَ وَلَا تَحِلُّ لَكَ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2586 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2023-12-11
 339
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 832
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 1686
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2081
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030
 السؤال :
 2022-06-16
 930
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ سَنَوَاتٍ، وَمَا رَأَتِ السَّعَادَةَ في حَيَاتِهَا الزَّوْجِيَّةِ، زَوْجُهَا سَيِّئُ الأَخْلَاقِ، لِأَتْفَهِ الأَسْبَابِ يَشْتِمُ وَيَسُبُّ وَيَضْرِبُ وَيَتَلَفَّظُ بِكَلِمَاتٍ جَارِحَةٍ؛ حَيَاتُهَا مَعَهُ جَحِيمٌ، فَهَلْ تَنْصَحُونَهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12020
 السؤال :
 2022-06-16
 650
هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ عِلَاجُ الزَّوْجَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهَا؟
رقم الفتوى : 12019

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412517742
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :