الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولأمك التي ارتكبت إثماً كبيراً حيث اتهمت زوجتك بذلك، وغفر الله لنا ولك لأنك تعجَّلت في لفظ الطلاق، وخاصة أنك تعرف أن أمك لا تحب زوجتك، والذي لا يحب الآخرين قد يتهمهم، وكان بوسعك لإرضاء أمك أن تقول لها: إن تكلمت فهي طالق، ولمرة واحدة، لماذا جعلتها بالثلاثة؟
والرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق بالثلاثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا عند جمهور الفقهاء. وبعض العلماء يوقع هذا الطلاق طلقة واحدة اعتماداً منهم على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي خالف الأئمة الأربعة، وأنا لا أفتي به.
وبناء على ذلك:
1ـ زوجتك حرمت عليك فلا تحلُّ لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
2ـ يجب عليك وعلى والدتك أن تطلبا السماح من هذه المرأة المظلومة البريئة، وتذكرا قول الله عز وجل: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم: 42]. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |