يجوز فطره بشروط

8913 - يجوز فطره بشروط

30-05-2018 2423 مشاهدة
 السؤال :
إذا كان عمل الإنسان شاقاً، ولا يستطيع معه صيام شهر رمضان المبارك، فهل يجوز له الفطر أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8913
 2018-05-30

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ، وَشَعِيرَةٌ مِنْ شَعَائِرِهِ المَعْلُومَةِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَصِيَامُهُ فَرْضٌ بِنَصِّ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ الفِطْرِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ مِنْ مَرَضٍ أَو سَفَرٍ.

وَوَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَكُونَ حَرِيصَاً كُلَّ الحِرْصِ عَلَى صِيَامِهِ تَحْقِيقَاً لِأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، رَاجِيَاً ثَوَابَهُ الذي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تعالى، وَخَائِفَاً مِنْ عِقَابِ  اللهِ تَعَالَى.

وَإِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةُ الدِّينِ مَعَ مَصْلَحَةِ الدُّنْيَا وَجَبَ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُرَجِّحَ جَانِبَ الدِّينِ عَلَى جَانِبِ الدُّنْيَا، خَشْيَةَ أَنْ يَقَعَ تَحْتَ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾.

وَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ثانياً: مِنْ سِمَاتِ هَذَا التَّشْرِيعِ العَظِيمِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسَاً إِلَّا وُسْعَهَا، وَأَنَّ الـضَّرُورَاتِ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ، وَأَنَّ المَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

ثالثاً: إِذَا كَانَ عَمَلُ الإِنْسَانِ شَاقَّاً، وَلَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ مَعَهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَالَ عَلَى الالْتِزَامِ، وَأَنْ يَكُونَ حَرِيصَاً عَلَى التَّنْسِيقِ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالعَمَلِ، فَإِنْ عَجِزَ عَنِ التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا؛ يُنْظَرُ:

إِنْ كَانَ عِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ عِيَالِهِ في شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ العَمَلُ إِذَا كَانَ عَمَلُهُ هَذَا يُؤَدِّي إلى فِطْرِهِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فَقِيرَاً وَبِحَاجَةٍ إلى العَمَلِ مِنْ أَجْلِ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ عَمَلٍ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا العَمَلَ الشَّاقَّ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ نَهَارَهُ بِالصِّيَامِ، حَتَّى إِذَا شَعَرَ بِالحَرَجِ الشَّدِيدِ، عِنْدَهَا يَتَنَاوَلُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ بِمِقْدَارِ مَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَشَقَّةِ، ثُمَّ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ تَعْظِيمَاً لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ في الأَيَّامِ التي يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فِيهَا.

وبناء على ذلك:

فَصَاحِبُ العَمَلِ الشَّاقِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ عِيَالِهِ، وَلَمْ يَجِدْ عَمَلَاً آخَرَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْمَلَ في اللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ، جَازَ لَهُ الفِطْرُ.

وَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ بِالصِّيَامِ، حَتَّى إِذَا شَعَرَ بِالجُهْدِ الذي لَا يُمْكِنُهُ مُتَابَعَةُ العَمَلِ فَعِنْدَهَا يَأْخُذُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ هَذَا الشُّعُورَ، ثُمَّ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ تَعْظِيمَاً لِيَوْمِ رَمَضَانَ.

وَبَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ يَقْضِي مَا أَفْطَرَهُ دُونَ كَفَّارَةٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2423 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأعذار المبيحة للفطر

 السؤال :
 2010-08-25
 33
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ الذي يُؤَدِّي الخِدْمَةَ الإِلْزَامِيَّةَ الفِطْرُ في رَمَضَانَ بِسَبَبِ التَّدْرِيبَاتِ الشَّاقَّةِ وَخَاصَّةً في الحَرِّ الشَّدِيدِ؟
 السؤال :
 2009-12-06
 135
هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَصُومَ المَرْأَةُ في رَمَضَانَ وَهِيَ حَائِضٌ؟
 السؤال :
 2009-08-23
 409
أنا مقيم مع عائلتي منذ شهر في ألمانيا وسنعود لسورية بعد 3 أيام. أمامنا يوم السفر 200 كم قطار بالإضافه ل 4 ساعات بالطائرة. فما حكم الإفطار مع العلم أن زوجتي تحتاج لحب منع الدوار قبل إقلاع الطائرة بنصف ساعة، وهل يفضل الصوم بالنسبة إلي لأني والحمد لله لن أحتاج لمثل هذا الدواء؟
 السؤال :
 2008-10-17
 17573
هل يرخص للمسافر الجماع إذا أفطر بدون تتبع الحيل؟
 السؤال :
 2008-10-11
 168
مَاتَتْ جَدَّتِي بَعْدَ صِرَاعٍ مَعَ المَرَضِ دَامَ 23 يَوْمًا مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهَلْ يَجِبُ الصِّيَامُ عَنْهَا الشَّهْرَ كَامِلًا أَمِ الإِطْعَامُ؟
 السؤال :
 2008-09-07
 120928
هل يحق للمرأة المرضع أن تفطر في شهر رمضان، خشية على طفلها؟ مع العلم أنه بوسع الزوج أن يشتري للطفل الرضيع الحليب المجفف عوضاً عن حليب الأم؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413200777
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :