تزوج مطلَّقة قبل انقضاء عدتها

905 - تزوج مطلَّقة قبل انقضاء عدتها

29-02-2008 12760 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم نكاح المعتدة، سواء كان عدة طلاق أم وفاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 905
 2008-02-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المسلم أن يتزوج من امرأة يتعلَّق حقُّ غيره بها بزواج أو عدة من طلاق أو وفاة، وذلك لقول الله عز وجل: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]. يعني: لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة.

ولقول الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} عطفاً على المحرَّمات المذكورات بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...} [النساء: 23]. والمراد بالمحصنات من النساء المتزوِّجات، كما يحرم على المسلم أن يتزوج معتدة غيره من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة. هذا أولاً.

ثانياً: إذا تمَّ عقد النكاح على معتدة الغير ولم يعقبه دخول، فإنه لا يترتب عليه شيء، ويجب التفريق بينهما؛ لأنه زواج فاسد، والزواج الفاسد قبل الدخول بها لا حكم له، ولا يترتَّب عليه شيء من آثار الزوجيّة، فلا يحلُّ الدخول بها، ولا يجب لها مهر ولا نفقة، ولا يجب عليها عدة، ولا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا توارث بينهما إذا مات أحدهما، ويجب عليهما أن يتفرَّقا بأنفسهما، وإلا فرَّق القاضي بينهما.

أما إذا أعقبه دخول فإنه يترتب عليه بعض الآثار، من جملتها المهر والعدة وثبوت النسب وحرمة المصاهرة بعد التفريق بينهما.

لما روى سعيد بن المسيب أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلَّقها، فنكحت في عدتها، فضربها سيدنا عمر رضي الله عنه وضرب زوجها بمخفقة ضربات، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فُرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطباً من الخُطّاب، وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ولم ينكحها أبداً.

وبناء على ذلك:

فإذا لم يتمَّ الدخول فلا يترتب على هذا الزواج شيء، ويجب التفريق بينهما.

أما إذا تمَّ الدخول فإنه يترتب عليه ما يلي:

أولاً: يجب عليه أن يفارق هذه المرأة مباشرة، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، لأنها ليست بزوجة شرعية له، لأنها معتدة الغير.

ثانياً: يجب على هذه المرأة أن تكمل عدتها من زوجها الأول، ثم تعتدّ ثانية من الثاني بسبب دخوله بها.

ثالثاً: يجب عليه أن يدفع لها مهرها كاملاً.

رابعاً: حرم عليه أصولها وفروعها.

خامساً: إذا حصل بسبب هذا الزواج ولد ثبت النسب للولد.

سادساً: بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول ومن الثاني يجوز له أن يتقدم لخطبتها إذا رغب بها، وهذا عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية الذين قالوا: إنها حرمت على الرجل الثاني حرمة مؤبدة، للقاعدة التي تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهو استعجل بالعقد عليها والدخول بها قبل انقضاء عدتها من زوجها الأول، فلا تحل له أبداً عند السادة المالكية. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12760 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأنكحة المحرمة

 السؤال :
 2020-01-20
 4328
حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجَتِي، وَغَادَرْتُ البَيْتَ، وَلَمْ يَحْصُلْ طَلَاقٌ بَيْنَنَا، وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةً كَامِلَةً، بَعْدَهَا تَزَوَّجْتُ مِنْ خَالَتِهَا، وَأَنْجَبْتُ مِنْهَا وَلَدَاً، فَهَلْ زَوَاجِي صَحِيحٌ مِنْهَا أَمْ لَا؟
رقم الفتوى : 10137
 السؤال :
 2019-01-05
 20197
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر الأولى بدون طلاق، وتزوج من خامسة، فهل زواجه صحيح، وتكون المهجورة بحكم المطلقة؟
رقم الفتوى : 9358
 السؤال :
 2018-10-23
 2363
والدي تم عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات والدي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فهل يحق لي أن أتزوج من هذه المرأة؟
رقم الفتوى : 9241
 السؤال :
 2017-10-10
 2572
سمعت من بعض الناس أنه يتحدى المسلمين بأن يأتوه بآية تحرم نكاح المسلمة من النصراني، فهل من دليل على تحريم هذا النكاح؟
رقم الفتوى : 8345
 السؤال :
 2016-07-11
 16573
لماذا أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة، ولم يجز للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج؟ وهل هناك دليل على تحريم تعدد الأزواج للمرأة في وقت واحد؟
رقم الفتوى : 7395
 السؤال :
 2016-03-20
 5180
هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها يبطل عقد نكاحه، ويجب عليه أن يجدد العقد عليها؟
رقم الفتوى : 7228

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413697905
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :