الطيب للمرأة

9118 - الطيب للمرأة

29-08-2018 9702 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم التطيب للمرأة بشكل عام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9118
 2018-08-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: تَطَيُّبُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا مَطْلُوبٌ شَرْعَاً وَمُحَبَّبٌ، لِأَنَّ تَطَيُّبَهَا لِزَوْجِهَا يُوَلِّدُ الأُلْفَةَ وَالمَحَبَّةَ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا مَا تَفَطَّنَتْ إِلَيْهِ المَرْأَةُ العَرَبِيَّةُ عِنْدَمَا أَوْصَتِ ابْنَتَهَا بِقَوْلِهَا: أَنْ لَا يَشَمَّ مِنْكِ إِلَّا كُلَّ طَيِّبٍ.

ثانياً: أَمَّا تَطَيُّبُ المَرْأَةِ عِنْدَ خُرُوجِهَا مِنَ البَيْتِ، أَو في مَحَلٍّ فِيهِ رِجَالٌ أَجَانِبُ فَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ شَرْعَاً، وَجَاءَ فِيهِ إِنْذَارٌ شَدِيدٌ مِنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، روى الإمام أحمد والحاكم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ».

وفي رواية أبي داود قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَعْطَرَتِ المَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا» قَالَ قَوْلَاً شَدِيدَاً.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَهِيَ زَانِيَةٌ»: يَعْنِي هِيَ بِسَبَبِ ذَلِكَ مُتَعَرِّضَةٌ للزِّنَا، سَاعِيَةٌ في أَسْبَابِهِ، دَاعِيَةٌ إلى طُلَّابِهِ، فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ مَجَازَاً، وَرُبَّمَا غَلَبَتْ عَلَيْهَا الشَّهْوَةُ فَوَقَعَ الزِّنَا الحَقِيقِيُّ، كَمَا قَالَ الإِمَامُ المَنَاوِيُّ في فَيْضِ القَدِيرِ.

وبناء على ذلك:

فَتَطَيُّبُ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا مَطْلُوبٌ شَرْعَاً، وَوَاجِبٌ عَلَيْهَا إِذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا بِذَلِكَ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ حَقِّهِ.

أَمَّا تَطَيُّبُهَا أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَعِنْدَ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَهُوَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَهِيَ بِذَلِكَ سَاعِيَةٌ إلى الفَسَادِ وَالإِفْسَادِ، وَمُعَرِّضَةٌ نَفْسَهَا لِارْتِكَابِ الفَوَاحِشِ، مِنْ حَيْثُ تَدْرِي أَو لَا تَدْرِي ـ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى ـ.

وَوَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ مِنْ ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9702 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2025-02-20
 112
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَسَاقَطَ شَعْرُهَا بِسَبَبٍ صِحِّيٍّ أَنْ تَضَعَ بَارُوكَةً مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أُخْرَى؟
رقم الفتوى : 13470
 السؤال :
 2023-01-30
 1073
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 1504
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 2451
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 3238
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2745
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5674
المقالات 3204
المكتبة الصوتية 4879
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 421928830
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :