حكم كتابة (ص) أو (صلعم)

9564 - حكم كتابة (ص) أو (صلعم)

22-03-2019 3032 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمسلم أن يكتب حرف (ص) أو (صلعم) عوضاً من كتابة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذا ذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9564
 2019-03-22

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تعالى بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً﴾.

وَالبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

وَإِذَا كَتَبَ المُسْلِمُ اسْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَو كَتَبَ حَدِيثَهُ الـشَّرِيفَ، عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ كَامِلَةً، تَحْقِيقَاً لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وتعالى، وَحَتَّى يَذْكُرَهَا القَارِئُ عِنْدَ قِرَاءَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى كِتَابَةِ حَرْفِ (ص) أَو (صلعم) لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَنْبَغِي عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَسْأَمَ مِنْ تَكْرِيرِ ذَلِكَ عِنْدَ تَكَرُّرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الفَوَائِدِ التي يَتَعَجَّلُهَا طَلَبَةُ الحَدِيثِ وَكَتَبَتُهُ، وَمَنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّاً عَظِيمَاً، كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ في مُقَدِّمَتِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ الكِنَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ذكرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) وَلَا أَكْتُبُ: (وَسَلَّمَ) فَرَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في المَنامِ، فَقَالَ لِي: مَالَكَ لَا تُتِمُّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ؟ فَمَا كَتَبْتُ بَعْدُ ذَلِكَ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) إِلَّا وَكَتَبْتُ: (وَسَلَّمَ).

فَلَا يَلِيقُ بِالمُسْلِمِ أَنْ يَقْتَصِرَ عِنْدَ كِتَابَةِ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَرْفِ (ص) أَو (صلعم) لِأَنَّ هَذَا مِنْ سُوءِ الأَدَبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3032 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 376
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 626
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 253
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 274
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 265
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 321
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424833095
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :