حكم كتابة (ص) أو (صلعم)

9564 - حكم كتابة (ص) أو (صلعم)

22-03-2019 2959 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمسلم أن يكتب حرف (ص) أو (صلعم) عوضاً من كتابة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذا ذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9564
 2019-03-22

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تعالى بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً﴾.

وَالبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

وَإِذَا كَتَبَ المُسْلِمُ اسْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَو كَتَبَ حَدِيثَهُ الـشَّرِيفَ، عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ كَامِلَةً، تَحْقِيقَاً لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وتعالى، وَحَتَّى يَذْكُرَهَا القَارِئُ عِنْدَ قِرَاءَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى كِتَابَةِ حَرْفِ (ص) أَو (صلعم) لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَنْبَغِي عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَسْأَمَ مِنْ تَكْرِيرِ ذَلِكَ عِنْدَ تَكَرُّرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الفَوَائِدِ التي يَتَعَجَّلُهَا طَلَبَةُ الحَدِيثِ وَكَتَبَتُهُ، وَمَنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّاً عَظِيمَاً، كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ في مُقَدِّمَتِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ الكِنَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ذكرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) وَلَا أَكْتُبُ: (وَسَلَّمَ) فَرَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في المَنامِ، فَقَالَ لِي: مَالَكَ لَا تُتِمُّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ؟ فَمَا كَتَبْتُ بَعْدُ ذَلِكَ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) إِلَّا وَكَتَبْتُ: (وَسَلَّمَ).

فَلَا يَلِيقُ بِالمُسْلِمِ أَنْ يَقْتَصِرَ عِنْدَ كِتَابَةِ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَرْفِ (ص) أَو (صلعم) لِأَنَّ هَذَا مِنْ سُوءِ الأَدَبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2959 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-04-19
 9
جَمْعِيَّةٌ أُسِّسَتْ لِتَعْلِيمِ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، وَكَفَالَةِ اليَتِيمِ، وَإِطْعَامِ الفَقِيرِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَفْرَادِ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ تَوَارُثُ مُمْتَلَكَاتِ الجَمْعِيَّةِ، الَّتِي بُنِيَتْ، وَجُمِعَ لَهَا المَالُ لِإِعَانَةِ الفُقَرَاءِ؟ هذا أَوَّلًا. ثَانِيًا: هَلْ يُبَاحُ لِلْقَائِمِينَ عَلَى هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ أَخْذُ نِسْبَةٍ مِنَ المَالِ لَهُمْ؟ ثَالِثًا: إِذَا بَنَتِ الجَمْعِيَّةُ مَدَارِسَ لِلْفُقَرَاءِ، هَلْ مِنْ حَقِّ الجَمْعِيَّةِ أَنْ تَفْرِضَ أَقْسَاطًا عَلَى الطُّلَّابِ أَكْثَرَ مِنَ النَّفَقَاتِ الَّتِي تُصْرَفُ عَلَيْهِمْ؟ رَابِعًا: مَا مَصِيرُ الأَمْوَالِ الفَائِضَةِ وَالزَّائِدَةِ عِنْدَ الجَمْعِيَّةِ بَعْدَ أَدَاءِ النَّفَقَاتِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الجَمْعِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 13589
 السؤال :
 2025-04-10
 333
مَا وَاجِبُنَا نَحْوَ إِخْوَانِنَا فِي فِلَسْطِينَ، وَخَاصَّةً فِي غَزَّةَ؟
رقم الفتوى : 13560
 السؤال :
 2025-04-10
 123
لَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ كَثِيرًا عَنِ الأَوْلِيَاءِ، وَلَكِنِ اليَوْمَ نَكَادُ لَا نَرَى وَلِيًّا، فَهَلْ قَلَّ عَدَدُ الأَوْلِيَاءِ للهِ تَعَالَى فِي هَذَا الزَّمَانِ؟
رقم الفتوى : 13559
 السؤال :
 2025-03-23
 305
مَا صِحَّةُ مَا يَنْتَشِرُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُقَدِّمَ هَدِيَّةً لِزَوْجَتِهِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ، لِقَاءَ تَعَبِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيُسَمَّى هَذَا الحَقُّ حَقَّ المِلْحِ؟
رقم الفتوى : 13540
 السؤال :
 2025-03-21
 121
هُنَاكَ بَعْضُ أَبْيَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ قِيلَتْ فِي حَقِّ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ الكُبْرَى رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، يَقُولُ فِيهَا الشَّاعِرُ: قِفْ بِالحَجُونِ سُوَيْعَةً يَا حَادِي؛ فَهَلْ بِالإِمْكَانِ مَعْرِفَتُهَا، وَمَعْرِفَةُ قَائِلِهَا؟
رقم الفتوى : 13534
 السؤال :
 2025-03-17
 213
مَا هِيَ أَفْضَلُ صِيغَةٍ نُصَلِّي بِها عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
رقم الفتوى : 13527

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5679
المقالات 3209
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422621847
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :