حكم كتابة (ص) أو (صلعم)

9564 - حكم كتابة (ص) أو (صلعم)

22-03-2019 1974 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمسلم أن يكتب حرف (ص) أو (صلعم) عوضاً من كتابة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذا ذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9564
 2019-03-22

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تعالى بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً﴾.

وَالبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

وَإِذَا كَتَبَ المُسْلِمُ اسْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَو كَتَبَ حَدِيثَهُ الـشَّرِيفَ، عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ كَامِلَةً، تَحْقِيقَاً لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وتعالى، وَحَتَّى يَذْكُرَهَا القَارِئُ عِنْدَ قِرَاءَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى كِتَابَةِ حَرْفِ (ص) أَو (صلعم) لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَنْبَغِي عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَسْأَمَ مِنْ تَكْرِيرِ ذَلِكَ عِنْدَ تَكَرُّرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الفَوَائِدِ التي يَتَعَجَّلُهَا طَلَبَةُ الحَدِيثِ وَكَتَبَتُهُ، وَمَنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّاً عَظِيمَاً، كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ في مُقَدِّمَتِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ الكِنَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ذكرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) وَلَا أَكْتُبُ: (وَسَلَّمَ) فَرَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في المَنامِ، فَقَالَ لِي: مَالَكَ لَا تُتِمُّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ؟ فَمَا كَتَبْتُ بَعْدُ ذَلِكَ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) إِلَّا وَكَتَبْتُ: (وَسَلَّمَ).

فَلَا يَلِيقُ بِالمُسْلِمِ أَنْ يَقْتَصِرَ عِنْدَ كِتَابَةِ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَرْفِ (ص) أَو (صلعم) لِأَنَّ هَذَا مِنْ سُوءِ الأَدَبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1974 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-07-13
 1848
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 805
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 5758
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474
 السؤال :
 2023-03-25
 1643
أَنَا امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ رَجُلٍ غَنِيٍّ، وَلَهُ عَلَاقَاتٌ مَعَ المُسْتَوَيَاتِ العُلْيَا في المُجْتَمَعِ، وَيُلْزِمُنِي بِنَزْعِ الحِجَابِ، وأَنَا مُحَافِظَةٌ عَلَى صَلَاتِي، وَبَدَأْتُ أَشْعُرُ أَنِّي مِنَ المُنَافِقَاتِ، وَأَخَذَتْ نَفْسِي تُسَوِّلُ لِيَ تَرْكَ الحِجَابِ وَالصَّلَاةِ، بِسَبَبِ هَذَا الشُّعُورِ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 12473
 السؤال :
 2023-03-25
 648
مَا صِحَّةُ هَذَا القَوْلِ: أَيُّكُمُ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيئَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ؟
رقم الفتوى : 12472
 السؤال :
 2023-03-25
 300
إِنْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ الجَنَّةَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَكَانَ زَوْجُهَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمَا مَصِيرُهَا في حَقِّ الزَّوَاجِ؟
رقم الفتوى : 12470

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5601
المقالات 3123
المكتبة الصوتية 4669
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 410681454
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :