تريد الزواج من كافر

9746 - تريد الزواج من كافر

16-06-2019 2476 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ الفَتَاةِ التي أَحَبَّتْ صَدِيقَاً لَهَا في الجَامِعَةِ، وَتُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنْهُ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9746
 2019-06-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: أَيْنَ أَبُو هَذِهِ الفَتَاةِ، وَأَيْنَ هُوَ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.

أَيْنَ تَرْبِيَةُ الوَالِدِ لِهَذِهِ الفَتَاةِ؟ وَأَيْنَ مُرَاقَبَتُهُ لِابْنَتِهِ؟

هَلْ نَسِيَ قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؟ رواه الإمام مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

ثانياً: لَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ رَجُلٍ غَيْرِ مُسْلِمٍ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلَاً﴾. وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَزَوَاجُهَا بَاطِلٌ، وَكَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَهَذِهِ الفَتَاةُ ارْتَكَبَتْ كَبِيرَةً مِنَ الكَبَائِرِ في صَدَاقَتِهَا لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ، وَخَاصَّةً الرَّجُلَ الكَافِرَ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا الزَّوَاجُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَزَوَاجُهَا بَاطِلٌ، وَالأَبُ هُوَ الآثِمُ عِنْدَمَا كَانَ مُقَصِّرَاً في تَرْبِيَةِ ابْنَتِهِ عَلَى مُرَاقَبَةِ اللهِ تعالى.

وَأُذَكِّرُ هَذِهِ الفَتَاةَ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَاً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَاً مُبِينَاً﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

2476 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2025-03-22
 164
هَلْ مِنْ حَرَجٍ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ الكَبِيرَةِ؟
 السؤال :
 2023-02-21
 846
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 1305
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 665
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 1343
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1412
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5677
المقالات 3208
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422568398
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :