إنسان يريد إخراج مالٍ معه من بلده، ولكن خشيةً عليه من السرقة، أو الخطر، أراد أن يحوله إلى قطعة من الذهب ويلبسها عند دخول المطار، ثم يخلعها مباشرةً بعد تجاوز نقطة التفتيش، مع الاعتقاد بحرمة لبس الذهب، ولكن لا يجد أمامه إلا هذا السبيل، فهل يجوز لبس الذهب في هذه الحالة لهذا الغرض؟