امرأة تجري عقد الزواج

10155 - امرأة تجري عقد الزواج

06-02-2020 1637 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُجْرِيَ عَقْدَ زَوَاجٍ بَيْنَ الزَّوْجِ وَوَكِيلِ الزَّوْجَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10155
 2020-02-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: المَرْأَةُ مَأْمُورَةٌ أَنْ تَسْتَقِرَّ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ أَو بَيْتِ أَهْلِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.

ثانياً: إِذَا اقْتَضَتِ الحَاجَةُ لحَدِيثِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَلَا حَرَجَ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَبِدُونِ خُضُوعٍ بِالقَوْلِ، قَالَ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَاً مَعْرُوفَاً﴾.

ثالثاً: لَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَضِّ البَصَرِ، فَقَالَ تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾. وَقَالَ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

كَيْفَ يُمْكِنُ للمَرْأَةِ المُلْتَزِمَةِ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ تُجْرِيَ عَقْدَ الزَّوَاجِ بَيْنَ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ؟

بَلْ كَيْفَ تَجْتَرِئُ المَرْأَةُ عَلَى الدُّخُولِ إلى حَفْلِ الرِّجَالِ؟ لِأَنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ الذي سَيَشْهَدُ عَقْدَ الزَّوَاجِ هُمُ الرِّجَالُ.

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ عَقْدُ الزَّوَاجِ بَيْنَ الأَرْحَامِ، فَلَا حَرَجَ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ إِجْرَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ بَيْنَ مَحَارِمِهَا، بِحَيْثُ يُوجَدُ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجُ وَالشُّهُودُ مِنَ الرِّجَالِ، وَكُلُّهُمْ مِنْ مَحَارِمِ هَذِهِ المَرْأَةِ.

وَأَنَا عَلَى يَقِينٍ بِأَنَّ حَيَاءَ المَرْأَةِ يَمْنَعُهَا مِنْ إِجْرَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ وَلَو بَيْنَ أَرْحَامِهَا، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ يَرْضَى الرِّجَالُ أَنْ يَكُونَ الذي يُجْرِي العَقْدَ المُقَدَّسَ عَقْدَ الزَّوَاجِ امْرَأَةً، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾؟ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تَنْقِيصٌ مِنْ حَقِّ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ، وَلَكِنْ مِنْ بَابِ التَّنْظِيمِ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، لَو أَجْرَتِ المَرْأَةُ الأَجْنَبِيَّةُ عَقْدَ زَوَاجٍ بَيْنَ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ فَالعَقْدُ صَحِيحٌ.

هَلْ مِنَ المَعْقُولِ وَصَلْنَا إلى هَذَا المُسْتَوَى؟

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ. هذا، والله تعالى أعلم.       

1637 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2025-03-22
 997
هَلْ مِنْ حَرَجٍ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ الكَبِيرَةِ؟
 السؤال :
 2023-02-21
 1431
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 2012
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 1256
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 1955
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 2011
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5720
المقالات 3260
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 432593391
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :