صرف العملة بجنسها

13256 - صرف العملة بجنسها

17-08-2024 94 مشاهدة
 السؤال :
بِسَبَبِ تَضَخُّمِ العُمْلَةِ، يَضْطَرُّ الإِنْسَانُ لِتَحْوِيلِ فِئَةٍ الخَمْسِمِئَةِ أَوْ فِئَةِ الأَلْفِ من الّليْرَاتِ السُّورِيَّةِ إلى فِئَةِ خَمْسَةِ آلَافٍ، فَيَأْخُذُ المُحَوِّلُ مَبْلَغًا مُحَدَّدًا عَلَى ذَلِكَ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟ وَكَذَلِكَ عِنْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ، يَأْتِي المَدِينُ بِالدَّيْنِ مِنْ فِئَةِ الأَلْفِ ، فَلَا يَقْبَلُ الدَّائِنُ إِلَّا بِحَسْمِ شَيْءٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الدَّيْنِ مِنْ تِلْكَ الفِئَةِ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13256
 2024-08-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّرْفِ مِنْ عُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ التَّمَاثُلُ وَالتَّقَابُضُ في مَجْلِسِ العَقْدِ، وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» أَيْ: مُقَابَضَةً. رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ المُعَامَلَةُ بِصُورَتَيْهَا، لِأَنَّهَا مِنَ المُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ المُحَرَّمَةِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

وَجَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؛ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».

وَإِذَا كَانَ المُحَوِّلُ، أَو الدَّائِنُ يَعْتَبِرُ هَذَا مِنْ بَابِ الجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ، يَعْنِي أَنَّ فِئَةَ الخَمْسِمِئَةِ أَو الأَلْفِ رَدِيئَةٌ، وَفِئَةَ الخَمْسَةِ آلَافٍ جَيِّدَةٌ، فَلَا عِبْرَةَ لِذَلِكَ أَمَامَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ» كذا في نصب الراية.

لِأَنَّ تَفَاوُتَ الوَصْفِ لَا يُعَدُّ تَفَاوُتًا عَادَةً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

94 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2025-03-09
 228
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ أَبِيعَ الدُّولَارَ بِالعُمْلَةِ السُّورِيَّةِ، عَلَى أَنْ يَتِمَّ تَسْدِيدُ قِيمَةِ الدُّولَارِ بَعْدَ شَهْرٍ؟
رقم الفتوى : 13508
 السؤال :
 2021-01-20
 473
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 1422
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 3016
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3762
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4617
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424678414
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :