بيع الدولار لأجل مسمى

4666 - بيع الدولار لأجل مسمى

18-12-2011 24909 مشاهدة
 السؤال :
عندي مال أشتري به الدولار، بقصد التجارة، فهل يجوز أن أبيعه إلى أجل مسمى بسعر زائد عن يوم البيع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4666
 2011-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عَنْ أَبِي المِنْهَالِ قال: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَن الصَّرْفِ فَقَالا: (كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عَن الصَّرْفِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلا يَصْلُحُ).

واشترط الفقهاء في عملية صرف العملة التقابضَ في مجلس العقد يداً بيد، وإلا كان من الربا المحرم شرعاً.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من العمل في صرافة العملة، ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد، فإذا بعت الدولار إلى أجل مسمى فهذا البيع غير جائز شرعاً، وهو نوع من أنواع ربا النسيئة المحرَّم شرعاً، سواء بعت الدولار بسعر يوم البيع أو بزيادة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24909 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2025-03-09
 228
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ أَبِيعَ الدُّولَارَ بِالعُمْلَةِ السُّورِيَّةِ، عَلَى أَنْ يَتِمَّ تَسْدِيدُ قِيمَةِ الدُّولَارِ بَعْدَ شَهْرٍ؟
رقم الفتوى : 13508
 السؤال :
 2024-08-17
 95
بِسَبَبِ تَضَخُّمِ العُمْلَةِ، يَضْطَرُّ الإِنْسَانُ لِتَحْوِيلِ فِئَةٍ الخَمْسِمِئَةِ أَوْ فِئَةِ الأَلْفِ من الّليْرَاتِ السُّورِيَّةِ إلى فِئَةِ خَمْسَةِ آلَافٍ، فَيَأْخُذُ المُحَوِّلُ مَبْلَغًا مُحَدَّدًا عَلَى ذَلِكَ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟ وَكَذَلِكَ عِنْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ، يَأْتِي المَدِينُ بِالدَّيْنِ مِنْ فِئَةِ الأَلْفِ ، فَلَا يَقْبَلُ الدَّائِنُ إِلَّا بِحَسْمِ شَيْءٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الدَّيْنِ مِنْ تِلْكَ الفِئَةِ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟
رقم الفتوى : 13256
 السؤال :
 2021-01-20
 473
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 1422
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 3017
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3763
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424683869
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :