عدة المرأة الكتابية من المسلم

6692 - عدة المرأة الكتابية من المسلم

19-01-2015 6421 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوج من امرأة نصرانية، وبعد الدخول بها طلقها، فهل تجب عليها العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6692
 2015-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعِدَّةُ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُطَلَّقَةٍ، أو مُتَوَفَّىً عَنهَا زَوجُهَا، سَوَاءٌ كَانَت مُسلِمَةً أم كِتَابِيَّةً، وذلكَ لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾. ولِقَولِهِ تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. ولِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾.

وأَوجَبَ الشَّرعُ العِدَّةَ على المُطَلَّقَةِ أو المُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا لِحِكَمٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنهَا: العِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وحَتَّى لا يَجتَمِعَ مَاءُ الوَاطِئَينَ فَأَكثَرَ في رَحِمٍ وَاحِدٍ، فَتَختَلِطُ الأَنسَابُ وتَفسُدُ.

وذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أنَّ عِدَّةَ الكِتَابِيَّةِ في الطَّلاقِ أو الوَفَاةِ كَعِدَّةِ المُسلِمَةِ، لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ المُوجِبَةِ للعِدَّةِ بِدُونِ تَفرِيقٍ بَينَ مُسلِمَةٍ وكِتَابِيَّةٍ.

وبناء على ذلك:

 فَتَجِبُ عَلَيهَا العِدَّةُ عِندَ جُمهُورِ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
6421 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2025-05-28
 1776
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ أَنْ تَحْلِقَ شَعْرَ العَانَةِ؟
رقم الفتوى : 13646
 السؤال :
 2025-04-24
 1194
امْرَأَةٌ حَامِلٌ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ أَجْهَضَتْ حَمْلَهَا، فَهَلْ تَنْتَهِي عِدَّتُهَا أَمْ تَسْتَمِرُّ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ؟
رقم الفتوى : 13597
 السؤال :
 2022-12-25
 396
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 138
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 10335
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 7024
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5720
المقالات 3262
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 21
الزوار 434506906
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :