الطلاق في النفاس

10028 - الطلاق في النفاس

12-11-2019 2863 مشاهدة
 السؤال :
طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ بَعْدَ وِلَادَتِهَا، فَهَلْ يُعْتَبَرُ النِّفَاسُ بِحُكْمِ الحَيْضَةِ الأُولَى أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10028
 2019-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: هُنَاكَ طَلَاقٌ يُسَمِّيهِ الفُقَهَاءُ الطَّلَاقَ البِدْعِيَّ، وَهُوَ الطَّلَاقُ الذي يُوقِعُهُ الرَّجُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا، فَهَذَا الطَّلَاقُ وَاقِعٌ، وَفَاعِلُهُ آثِمٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَذَلِكَ لِإِضْرَارِهِ بِالمَرْأَةِ حَيْثُ يُطِيلُ عَلَيْهَا فَتْرَةَ العِدَّةِ.

ثانياً: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الطَّلَاقَ الثَّالِثَ، فَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ في النِّفَاسِ مُتَمِّمَاً للطَّلَاقِ الثَّالِث، وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَهُوَ آثِمٌ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا طُلِّقَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ وِلَادَتِهَا وَهِيَ في النِّفَاسِ، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مُبَاشَرَةً بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَلَا يُحْسَبُ نِفَاسُهَا مِنَ العِدَّةِ، فَبَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ مِنْ نِفَاسِهَا تَنْتَظِرُ حَتَّى تَحِيضَ بَعْدَ النِّفَاسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَبِنِهَايَةِ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَغْتَسِلُ، وَعِنْدَهَا تَنْتَهِي عِدَّتُهَا.

وَإِنْ كَانَ بِالإِمْكَانِ أَنْ يُرَاجِعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ المُطَلَّقَةَ في النِّفَاسِ فَهُوَ الأَوْلَى، إِنْ لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ مُتَمِّمَاً الطَّلَاقَ الثَّالِثَ. هذا، والله تعالى أعلم.

2863 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 187
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 692
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 944
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 599
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2506
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4119
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411968628
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :