دخول مكة بغير احرام

10239 - دخول مكة بغير احرام

 السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي ياشيخ بارك الله فيك اني قرات في بعض الكتب الفقهية ان الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا في دخول مكة بغير احرام لغير الحاج والمعتمر ...واشكالي يا شيخ ماذا يقصدون بهذا الاحرام الذي يوجبونه على كل داخل الى الحرم؟ ان كان مقصودهم هو الاهلال بالعمرة او الحج فقد اتفقوا على ان هذين النسكين لا يجبان الا مرة في العمر!! ارجو يا شيخ ان تجيبني قريبا جزاكم الله خيرا...
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10239
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: نعم المقصود الحج والعمرة، وإن كان لا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، ولكن ما دام أنه ليس من أهل مكة وجب عليه أن لا يدخل مكة إلا بحج أو عمرة تعظيماً لها. هذا، والله تعالى أعلم.

214 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الإحرام

 السؤال :
 2020-07-02
 87
هُنَاكَ رِسَالَةٌ وَصَلَتْنِي مِنْ أَجْلِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، صِيغَتُهَا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الإِهْلَالَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَاصِدًا التَّوَجُّهَ بِرُوحِي إلى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، اللَّهُمَّ حَبَسَنِي العُذْرُ وَفَقَدْتُ الاسْتِطَاعَةَ فَلَا تَحْرِمْنِي الأَجْرَ بِنِيَّتِي وَالمَثُوبَةِ، رَبِّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَقْبُولًا لَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا مُفَاخَرَةَ وَلَا سُمْعَةَ؛ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. فَهَلْ أُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِنْ قُلْتُهَا؟
رقم الفتوى : 10513
 السؤال :
 2019-07-06
 44
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
رقم الفتوى : 9796
 السؤال :
 2017-01-30
 4955
ما هو الميقات المكاني للحج أو العمرة بالنسبة لأهل السودان؟
رقم الفتوى : 7834
 السؤال :
 2012-05-30
 1924
هل صحيحٌ بأنَّ صيدَ البحرِ حرامٌ على المُحْرِم كما هو في صيدِ البَرِّ؟
رقم الفتوى : 5216
 السؤال :
 2011-11-01
 46
إِنْسَانٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ قَبْلَ وُصُولِهِ المِيقَاتَ، ثُمَّ لَبِسَ المَخِيطَ أَكْثَرَ يَوْمِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ثِيَابِ الإِحْرَامِ عِنْدَ المِيقَاتِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ؟
رقم الفتوى : 4367
 السؤال :
 2011-11-01
 687
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4366

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424855681
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :