ارتدت عن دينها وتزوجت

12032 - ارتدت عن دينها وتزوجت

20-06-2022 495 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، سَافَرَتْ إلى إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَكَانَتْ مُتَزَوِّجَةً، فَطَلَبَتِ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا فَطَلَّقَهَا، وَبَعْدَ الطَّلَاقِ تَنَصَّرَتْ، وَتَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيِّ، فَمَا حُكْمُ زَوَاجِهَا مِنْهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12032
 2022-06-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَنَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُثَبِّتَنَا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الآخِرَةِ، وَأَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا دِينَنَا، وَأَنْ لَا يُخْرِجَنَا مِنْ بِلَادِ الشَّامِ المُبَارَكَةِ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُنَا في أَجْسَادِنَا، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ سُعَدَاءِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

نَصَّ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُزَوَّجَ مُرْتَدٌّ عَنِ الإِسْلَامِ، وَلَا مُرْتَدَّةٌ عَنِ الإِسْلَامِ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ، وَلَا مِلَّةَ لَهَا.

وَإِذَا ارْتَدَّتِ المَرْأَةُ عَنِ الإِسْلَامِ فَلَا يَصِحُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُطْلَقًا، حَتَّى تَتُوبَ وَتَعُودَ إلى دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

فَإِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ رِدَّتِهَا، وَهِيَ تَعْلَمُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ عِنْدَ العَقْدِ وَلَو مِنْ رَجُلٍ غَيْرِ مُسْلِمٍ، فَزَوَاجُهَا بَاطِلٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ.

وَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ رِدَّتِهَا، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ، كَانَ زَوَاجُهَا فَاسِدًا، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا ارْتَدَّتِ المُسْلِمَةُ عَنْ دِينِهَا ـ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى ـ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُطْلَقًا، وَتُحْبَسُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَعُودَ إِلى الإِسْلَامِ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَيُعْتَبَرُ زَوَاجُهَا بَاطِلًا شَرْعًا، إِذَا كَانَتْ تَعْلَمُ حُرْمَةَ هَذَا الزَّوَاجِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الزَّوَاجِ أَيُّ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ.

وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ، فَيَكُونُ بِذَلِكَ العَقْدُ فَاسِدًا، وَيَجِبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَتَسْتَحِقُّ المَهْرَ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الوَلَدِ لَهَا إِنْ حَمَلَتْ، وَتَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا.

وَهَذِهِ المَرْأَةُ المُرْتَدَّةُ لَا دِينَ لَهَا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا التَّوْبَةُ وَالعَوْدَةُ إلى دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

495 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 1127
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 1368
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 861
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 910
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 766
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 759
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5703
المقالات 3252
المكتبة الصوتية 4881
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 428027731
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :