ارتدت عن دينها وتزوجت

12032 - ارتدت عن دينها وتزوجت

20-06-2022 335 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، سَافَرَتْ إلى إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَكَانَتْ مُتَزَوِّجَةً، فَطَلَبَتِ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا فَطَلَّقَهَا، وَبَعْدَ الطَّلَاقِ تَنَصَّرَتْ، وَتَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيِّ، فَمَا حُكْمُ زَوَاجِهَا مِنْهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12032
 2022-06-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَنَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُثَبِّتَنَا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الآخِرَةِ، وَأَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا دِينَنَا، وَأَنْ لَا يُخْرِجَنَا مِنْ بِلَادِ الشَّامِ المُبَارَكَةِ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُنَا في أَجْسَادِنَا، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ سُعَدَاءِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

نَصَّ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُزَوَّجَ مُرْتَدٌّ عَنِ الإِسْلَامِ، وَلَا مُرْتَدَّةٌ عَنِ الإِسْلَامِ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ، وَلَا مِلَّةَ لَهَا.

وَإِذَا ارْتَدَّتِ المَرْأَةُ عَنِ الإِسْلَامِ فَلَا يَصِحُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُطْلَقًا، حَتَّى تَتُوبَ وَتَعُودَ إلى دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

فَإِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ رِدَّتِهَا، وَهِيَ تَعْلَمُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ عِنْدَ العَقْدِ وَلَو مِنْ رَجُلٍ غَيْرِ مُسْلِمٍ، فَزَوَاجُهَا بَاطِلٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ.

وَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ رِدَّتِهَا، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ، كَانَ زَوَاجُهَا فَاسِدًا، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا ارْتَدَّتِ المُسْلِمَةُ عَنْ دِينِهَا ـ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى ـ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُطْلَقًا، وَتُحْبَسُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَعُودَ إِلى الإِسْلَامِ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَيُعْتَبَرُ زَوَاجُهَا بَاطِلًا شَرْعًا، إِذَا كَانَتْ تَعْلَمُ حُرْمَةَ هَذَا الزَّوَاجِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الزَّوَاجِ أَيُّ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ.

وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ، فَيَكُونُ بِذَلِكَ العَقْدُ فَاسِدًا، وَيَجِبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَتَسْتَحِقُّ المَهْرَ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الوَلَدِ لَهَا إِنْ حَمَلَتْ، وَتَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا.

وَهَذِهِ المَرْأَةُ المُرْتَدَّةُ لَا دِينَ لَهَا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا التَّوْبَةُ وَالعَوْدَةُ إلى دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

335 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-02-11
 39
مَا حُكْمُ الأَبِ الَّذِي يَتَعَنَّتُ في تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ، مَعَ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ لَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى وَالصَّلَاحِ وَالكَفَاءَةِ؟
رقم الفتوى : 13452
 السؤال :
 2025-02-11
 49
لِي صَدِيقٌ عَلَاقَتِي مَعَهُ جَيِّدَةٌ، غَيْرَ أَنِّي لَا أُحِبُّهُ، وَأَجِدُ في قَلْبِي حِقْدًا عَلَيْهِ وَلَا أَرْتَاحُ لَهُ، وَلَكِنْ أَقُومُ بِحُقُوقِ الأُخُوَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ مَعَهُ، فَهَلْ عَلَيَّ إِثْمٌ في عَدَمِ رَاحَتِي لَهُ؟
رقم الفتوى : 13451
 السؤال :
 2025-02-11
 46
أَشْعُرُ في هَذِهِ الأَيَّامِ بِقَلَقٍ شَدِيدٍ، وَلَا أَدْرِي مَا السَّبَبُ، فَمَا عِلَاجُ هَذَا القَلَقِ؟
رقم الفتوى : 13450
 السؤال :
 2024-11-27
 873
أَخِي يُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ فَاسِقَةٍ سَافِرَةٍ مُتَبَرِّجَةٍ، وَوَالِدَايَ لَا يُوَافِقَانِهِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْهَا، فَهَلْ يَحِقُّ لِلْوَالِدَيْنِ حِرْمَانُهُ مِنَ التَّرِكَةِ إِنْ تَزَوَّجَ مِنْهَا؟
رقم الفتوى : 13391
 السؤال :
 2024-11-27
 275
هَلْ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ، بِدُونِ إِحْضَارِ الشُّهُودِ مِنَ المُدَّعِي؟
رقم الفتوى : 13389
 السؤال :
 2024-08-17
 1353
نَصَحَنِي أَحَدُ الإِخْوَةِ عِنْدَمَا عَلِمَ أَنَّنِي أُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَمِئَةِ مَرَّةً، فَقَالَ لِي: هَذِهِ بِدْعَةٌ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعِنْدَهَا تَوَقَّفْتُ عَنْ هَذَا العَدَدِ، فَهَلْ كَلَامُهُ صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13258

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5638
المقالات 3202
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420838015
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :