وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إذا كانت المائة الثانية هي فوائد ربوية فلا تحل لهما، ويجب التخلص منها بصرفها للفقراء ، ويقتسما المئة الأولى قسمة شرعية، وإن كان أحدهما بكامل رضاه أخذ المال الحرام، وتنازل عن حصته الشرعية لأخيه فلا حرج على أخيه من أخذ نصيب أخيه الذي كان من مال حلال، ولكن يجب نصح الذي يستحل الفوائد الربوية، بتقوى الله عَزَّ وَجَلَّ القائل: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم﴾. وبقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |